للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبين سنتين فادعاه، وقال: هذا الحبل كان قبل الحرمة، فإنه يلزم. وإن نفاه ولم يدّعه لم يلزمه. وما جاءت به من ولد بعد ذلك لم يلزمه واحد منهم؛ لأنها قد حرمت عليه. وإذا مات عنها أو أعتقها فعليها ثلاث حيض؛ مِن قِبَل أنها أم ولد وإن (١) كانت حراماً. بلغنا عن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن مسعود وعن إبراهيم النخعي وغيرهم أنهم قالوا: إذا مات الرجل عن أم ولده أو أعتقها فعليها ثلاث حيض (٢).

وإذا أعتق الرجل أم ولده ثم جاءت بولد ما بينها وبين سنتين منذ يوم أعتقها فنفاه المولى فإن نفيه باطل، ويلزمه الولد؛ مِن قِبَل أنها حرة قد خرجت من ملكه. وكذلك لو مات عنها المولى. فإن حاضت ثلاث حيض وأقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر بعد انقضاء العدة فهو منه أيضاً. فإن جاءت به بعد انقضاء العدة لستة أشهر أو أكثر فإنه لا يلزمه.

وإذا ولدت أم ولد الرجل ولداً فهو ولده ما لم ينفه. وله أن ينفيه ما لم يقض به قاض (٣) أو يتطاول ذلك. ولا تشبه (٤) أم الولد في هذا الأمة والمدبرة. وإن حصنها وطلب ولدها فأيهما ولدت فلا يلزمه حتى يقر به (٥). وقال أبو يوسف ومحمد: التطاول فى ذلك إلى (٦) النفاس فيها وفي الزوجة. فإن نفاه في أيام النفاس فهو نفي، ويلزم الولد أمه. وإن نفاه بعد أيام النفاس لزم الولد أباه. ولم يكن له أن ينفيه إلا أن يلاعن (٧) في الحرة في الوجهين جميعاً.


(١) ش: فإن.
(٢) روي عنهم ذلك في الموت. انظر: الآثار لمحمد، ٩٠؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ١٤٤. وروي عن عمر وعمرو بن العاص وإبراهيم النخعي في العتق. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ١٤٥ - ١٤٦.
(٣) ز: قاضي.
(٤) ز: يشبه.
(٥) نفس العبارة السابقة وردت قبل قليل.
(٦) م ز - إلى.
(٧) ز: أن تلاعن.

<<  <  ج: ص:  >  >>