للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويضمن نصف القيمة لشريكه. فإن ورثا (١) معها فكان الشركاء ذوي الرحم المحرم من الولد عتق. وإن كان غير ذي رحم محرم عتق حصة أبيه، ويسعى (٢) الابن لبقيتهم (٣) في حصتهم من القيمة. وكذلك لو كانوا اشتروا أو وهب لهم فلا ضمان على أبيه فيه؛ مِن قِبَل أنهم ملكوه معاً، فكان ذلك إذنًا منهم له في ملكه. وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فيضمن الأب إن كان موسراً نصف القيمة في ذلك كله إذا كان شريكه أجنبياً إلا في الميراث خاصة، فإنه لا يضمن، ويسعى الابن في حصة شركائه.

ولو كانت أمة بين رجلين قد ولدت من زوج لها حر فاشترى الزوج حصة أحدهما من الولد وأمه وهو معسر فإنه ضامن لنصف قيمة الأم لشريكه، وهي أم ولد له، ويسعى (٤) الولد لشريكه في حصته. وإن كان المشتري موسراً كان شريكه بالخيار. إن شاء ضمن (٥) قيمة الولد. وإن شاء استسعى؛ مِن قِبَل أن المشتري قد أفسد عليه وأدخل عليه الضرر، فلذلك كان عليه الضمان إن شاء.

وإذا غرت امرأة رجلاً من نفسها وزعمت أنها حرة فتزوجها فولدت له ولداً ثم جاء المولى وأقام البينة أنها أمته (٦) فإنه يقضى له بها، وعلى أبي الولد قيمة الولد والعقر. فإن أعتق الجارية مولاها رجع عليها أبو الولد بقيمة الولد. فإن اشترى أبو الولد نصفها من مولاها صارت أم ولد له، وصار ضامناً لنصف قيمتها لمولاها.

وإذا كانت الأمة بين (٧) اثنين فولدت ولداً فادعياه جميعاً فهو ابنهما، يرث منهما ميراث الولد، ويرثانه ميرأث الأب، وتخدم الأم كل واحد منهما


(١) م ش ز: ورثوا. والتصحيح من الكافي، ١/ ٩٥ و.
(٢) ش: ويسعها.
(٣) ز: لنقيتهم.
(٤) ش: ويسعها.
(٥) م: ضمنه.
(٦) ش - فتزوجها فولدت له ولدا ثم جاء المولى وأقام البينة أنها أمته.
(٧) ز: من.

<<  <  ج: ص:  >  >>