للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلان بن فلان لمملوكه فلان الفلاني، إني أعتقتك عن دبر مني لوجه الله تعالى وطلب ثوابه، فإذا أنا مت فأنت حر لوجه الله تعالى، ولي ولاؤك وولاء عقبك من بعدك". فإن كتب في كتابه: "أعتقتك وأنا يومئذ صحيح لا علة بي من مرض ولا غيره" أو لم يكتب ذلك فهو سواء، إنما يعتق من الثلث. ولا يكتب في كتابه: "لا سبيل لأحد عليك"؛ لأنه لا يدري لعل الثلث لا يتم بعتقه، فيكون عليه السعاية للورثة. وقال محمد: يكتب: "لا سبيل لأحد عليك إلا سبيل السعاية".

وإذا أعتق الرجل أمته عن دبر وهي حبلى أو غير حبلى فحبلت بعد التدبير فولدت فإن ولدها بمنزلتها، يعتق معها من الثلث.

وإذا قال الرجل لعبده: إن حدث بي حدث من مرضي هذا أو من سفري هذا فأنت حر، فإن هذا لا يكون مدبراً. فإن مات في ذلك الوجه أو من ذلك المرض عتق العبد من ثلثه. وإن مات بعد رجوعه من ذلك السفر أو بعد البرء من ذلك المرض فإن العبد لا يعتق، وله أن يبيعه قبل أن يبرأ وقبل أن يقدم من سفره إن شاء. وكذلك لو قال: إن قتلت (١) فأنت حر. وكذلك إن قال: إن مت بوجع (٢) كذا كذا فأنت حر، فإنه لا يكون مدبراً. كل شيء وصفه من الموت لا يعلم أنه يموت به فإنه لا يكون بذلك مدبراً، وله أن يبيعه إن شاء. وإن مات من تلك الصفة والعبد عبده (٣) فهو حر من ثلثه. وكذلك إذا قال: إذا مت في بلاد كذا كذا فأنت حر، فهو بمنزلة هذا.

وإذا قال الرجل لعبده أو لأمته: أنت حر بعد موت فلان، فإنه لا يكون مدبراً. ألا ترى (٤) أن فلاناً لو مات والمولى حي عتق العبد، فكيف يكون مدبراً يعتق في حياة مولاه من غير الثلث؛ وأن مولاه لو مات قبل الرجل كان العبد لورثته يورث ويقسم، فكيف يكون مدبراً وسهام الورثة جرت (٥) فيه.


(١) ز: إن قبلت.
(٢) ز: برجع.
(٣) ز: عنده.
(٤) ز: يرى.
(٥) م ش ز: جرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>