(٢) ز: أدا. (٣) الآثار لأبي يوسف، ١٩٠؛ والآثار لمحمد، ١١٧. (٤) عن يحيى بن أبي كثير أن ابن عباس قال: إذا بقي على المكاتب خمس أواق أو خمس ذود أو خمس أوسق فهو غريم. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٤٠٥. (٥) ز - أبو يوسف عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أنه قال إذا أدى المكاتب قيمة رقبته فهو غريم. الآثار لأبي يوسف، ١٩٠؛ والآثار لمحمد، ١١٧؛ والمصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٤١١. (٦) الآثار لأبي يوسف، ١٩٠؛ والآثار لمحمد، ١١٧؛ والمصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٤١٠، ٤١٢؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٣١٨. (٧) الآثار لأبي يوسف، ١٩١؛ وروي عن ميمون بن مهران أن عائشة قالت لمكاتب من أهل الجزيرة يقال له: حمران أن: ادخل علي وإن بقي عليك عشرة دراهم. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٤٠٨؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٣١٧.