للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له أن يشارك مفاوضة. وبيعه وشراؤه وطلاقه جائز. ولا يجوز نكاحه، ولا وصيته. وإذا مات وترك وفاء وقد كان أوصى بوصية وعليه من مكاتبته شيء لم يجز.

وإذا عجز المكاتب عن نجم واحد ولم يكن له ما يؤدي ولم يكن له شيء ينتظر فإن القاضي يرده رقيقاً. وإن عجز المكاتب عن المكاتبة وكسر المكاتبة دون القاضي فذلك جائز. بلغنا عن عبد الله بن عمر أنه كاتب عبداً له، فلما عجز كسر مكاتبته دون القاضي (١).

وإذا سرق المكاتب أو سرق منه فعليه القطع إذا بلغت السرقة عشرة دراهم فصاعداً.

وإذا باع المكاتب داراً فللشفيع فيها شفعة. وكذلك إذا اشتريت دار (٢) إلى جنب داره كان له فيها شفعة.

وليس للمكاتب أن يبيع ما اشترى من مولاه مرابحة؛ لأنه بمنزلة عبده إلا أن يبين بما قام على المكاتب للبائع، وعلى المولى إن كان هو البائع.

ولو اشترى رجل من مكاتبه درهماً بدرهمين أفسدت ذلك، آخذ في هذا بالثقة. ولو كاتبه على شيء من العروض أو الحيوان (٣) أو ما يكال أو يوزن ثم صالحه من ذلك على دراهم يداً (٤) بيد أجزت ذلك. ولو أخذ منه (٥) رهناً بالمكاتبة فيه وفاء فهلك الرهن عنده أجزت (٦) ذلك، وأبطلت المكاتبة، وأعتقت العبد.

ولو كاتبه على وصيف فأتاه المكاتب بأربعين ديناراً يؤديها إليه من ثمن الوصيف أجزت ذلك، وجَبَرْتُ المولى على أخذها بما له قيمة الوصيف. فإذا جاءه بالمكاتب أو بقيمته فهو بريء.


(١) تقدم قريباً.
(٢) ز: دارا.
(٣) ش: أو بالحيوان.
(٤) م ش ز: ويدا.
(٥) م ز - منه؛ ش: ولو أخذه.
(٦) م ش ز: وأجزت. وانظر: الكافي، ١/ ٩٩ ظ؛ والمبسوط، ٧/ ٢١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>