للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا جنى المكاتب جناية خطأ فإني أنظر إلى أرش الجناية وإلى قيمته فيسعى في الأقل (١) من ذلك. وإذا جنى جناية (٢) ثانية كان عليه كذلك أيضاً. وإن جنى مرات قبل أن يحكم عليه فإن عليه قيمة واحدة بينهم بالحصص.

ولو قتل (٣) رجلاً عمداً هو وابن له في ملكه وأب له في ملكه ثم صالح من دمه على مال أجزت الصلح وألزمت (٤) المال المكاتب وابنه إن كان صالح. فإن عتق فالمال له لازم. وإن عجز فرد رقيقاً لم يلزمه شيء من المال، وكان العفو ماضيًا (٥). فإن عتق يوماً من الدهر ألزمته ذلك المال؛ مِن قِبَل أن المكاتب ليس بمسلَّط على نفسه إن صالح (٦) عنها. وكذلك ابنه وأبوه. فأما عبده فله أن يصالح (٧) عنه؛ لأن له أن يبيعه فعبده مخالف لنفسه؛ لأنه لا يستطيع بيع نفسه ولا ولده. وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فالصلح جائز، والمال لازم للذي صالح (٨) إن عجز أو عتق أو كان مكاتباً على حاله (٩).

وإذا حفر المكاتب في طريق بئراً فوقع فيها إنسان فمات فعليه أن يسعى في قيمته. فإن وقع فيها آخر شركه في تلك القيمة. لا يلزمه في البئر أكثر من قيمته؛ (١٠) لأنها جناية واحدة.

وإذا وُجد في دار مكاتب قتيل (١١) فعليه أن يسعى في قيمته.

وكذلك ما أحدث المكاتب في الطريق من حجر وضعه أو دكان أو


(١) ش - وإذا جنى المكاتب جناية خطأ فإني أنظر إلى أرش الجناية وإلى قيمته فيسعى في الأقل.
(٢) م ش ز - جناية. والزيادة من ع.
(٣) ز: قبل.
(٤) م ز: وألزمته.
(٥) ز: ماض.
(٦) م ز: أن يصالح.
(٧) ش: ان صالح.
(٨) ش: الح.
(٩) ش - على حاله.
(١٠) م: من قيمه.
(١١) ز: قيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>