للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا أخاه، ولا عبداً له؛ مِن قِبَل أنه يغرم عليه. وإن أذن له المولى فله (١) أن يزوج أمته؛ لأنه يأخذ لها مهراً، فهي مخالفة للعبد والولد (٢).

وإذا تزوج المكاتب بغير إذن مولاه وقد دخل بامرأته وأصاب (٣) منها ولداً فالولد ثابت النسب منه، ويفرق المولى بينه وبين امرأته، ولا مهر لها عليه حتى يعتق. وإن لم يختصما في النكاح ولم يفرق المولى بينهما (٤) حتى يعتق المكاتب فإن النكاح جائز حتى يعتق العبد، كأن المولى أجاز الساعة. وكذلك المكاتبة، غير أن المكاتبة تأخذ المهر من زوجها إذا كان حراً وإن فرق المولى بينهما بعد أن يكون قد دخل بها. فإن لم يفرق المولى بينهما حتى يعتق فالنكاح جائز، ولا خيار لها. إنما وقع النكاح بعد العتق والمكاتبة في رقبتها. وولدها في النكاح بمنزلة المكاتب.

وإذا اشترى المكاتب جارية فوطئها ثم استحقت فإن المهر يلزمه؛ لأن هذا مِن قِبَل الشراء والبيع. وليس هذا كالنكاح؛ لأن الشراء والبيع عليه جائز، والنكاح ليس عليه بجائز.

ولو وقع المكاتب على امرأة فغصبها نفسها كان عليه الحد، ولم يكن عليه في ذلك مهر. فإن دخل [فيه] (٥) وجه شبهة يدرأ به الحد ولم تطاوعه المرأة على ذلك صار عليه المهر. فإن قال: تزوجتها، فصدقته فإنما عليه المهر إذا عتق. وإذا قال: اشتريت أو وهبت لي، فالمهر دين عليه في مكاتبته.

ولا بأس بأن يزوج المكاتب مكاتبته برضاها؛ لأنها بمنزلة الأمة له، فله أن يزوج أمته ولا يزوج عبده. فكذلك المكاتب.

وإذا قتل المولى المكاتب عمداً أو خطأ وقد ترك وفاء فإن على مولاه


(١) م ش ز: وله.
(٢) ش: والوالد.
(٣) م ش ز: أو أصاب.
(٤) ز: منهما.
(٥) الزيادة من الكافي، ١/ ١٠١ و. وعند السرخسي: في ذلك. انظر: المبسوط، ٧/ ٢٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>