للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أهل الذمة [يدعي] أنه ابنه، فإنه لا يصدق في القياس؛ لأنه حر مسلم. وإن ادعى (١) مسلم (٢) أن اللقيط عبده فإنه لا يصدق؛ لأن اللقيط حر. فإن أقام البينة أنه عبده قضي به له. وإن أقام الذمي (٣) البينة من أهل الذمة أنه ابنه فإن شهادتهم لا تجوز على المسلم في أن أجعله كافراً. فإن كان شهوده مسلمين قبلت شهادتهم فأقضي به له، ولا يؤخذ منه نفقة؛ لأن المنفق عليه متطوع.

وإذا وجد اللقيط رجلان فتنازعا فيه عند أيهما يكون وأحدهما مسلم والآخر كافر فإنه يقضى به للمسلم أن يكون عنده.

وإذا وجد اللقيط رجلان (٤) فادعت امرأة أنه ابنها فإنها لا تصدق (٥)، ولا دعوى للمرأة (٦) ولا شهود. فإن أقامت امرأتين ورجلًا (٧) على الولادة فإني أقبل شهادتهم وأجعله ابنها. وإن ادعته امرأتان جميعاً وأقامت كل واحدة منهما امرأة (٨) أنه ابنها فإنه يلزم كل واحدة في قياس قول أبي حنيفه (٩)، ولا يكون ابن واحدة منهما في قول أبي يوسف ومحمد؛ لأني أعلم أن واحدة منهما كاذبة. فإن أقامت إحداهما رجلين وأقامت الأخرى امرأتين فإني أجعله للذي شهد لها الرجلان. ولو لم تدعه المرأتان ولكن ادعاه رجلان فأقام كل واحد منهما البينة فإني أجعله ابنهما، ولا تلد المرأتان ولداً واحداً.

وإذا وجد العبدُ اللقيطَ أو المكاتبُ أو المدبر أو أم الولد أو الذمي أو


(١) م ز: ادعاه.
(٢) ز + وإن ادعاه مسلم.
(٣) ز: الذي.
(٤) م ز - رجلان.
(٥) ز: لا يصدق.
(٦) ز: للمرة.
(٧) ز: ورجل.
(٨) ش: بينة؛ صح هـ. وفي الكافي، ١٢٩/ ١ و: البينة. لكن ما عند السرخسي موافق لما في المتن، وتعليله للمسألة يؤكد صحته. انظر: المبسوط،. ١٠/ ٢١٧.
(٩) هذا رواية أبي حفص، أما في رواية أبي سليمان فلا يلزم واحدة منهما. انظر: المصدرين السابقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>