للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيمته. فإن كان قيمته (١) ثلاثمائة سعى في مائتين (٢) وعتق منه مائة.

وإذا أعتق الرجل عبداً في مرضه قيمته (٣) ثلاثمائة فجعل العبد لمولاه من السعاية مائتي درهم وقبضها المولى فأنفقها على نفسه ثم مات المولى ولا مال له غيره (٤) فإنه يعتق من العبد ثلث المائة الباقية التي عليه ويسعى في ثلثها؛ لأن المولى لم يترك إلا مائة درهم. ولو أن العبد عجل لمولاه قيمته كلها ثلاثمائة درهم ثم مات المولى وهي عنده ولا مال له غيره فإنه يرد على العبد منها مائة درهم (٥)، ويكون للورثة مائتا (٦) درهم. ولو أن المولى أنفق مائة درهم أو أكثر من ذلك ثم مات وترك بقيتها ولا مال له غيرها كان للعبد ثلث ما بقي يرد عليه، وما بقي فهو ميراث للورثة. ولو أن المولى أنفق الثلاثمائة كلها ثم مات ولم ياع مالاً لم يكن للعبد وصية؛ لأن مولاه لم يترك مالاً. ولا سعاية على العبد؛ لأنه قد أدى قيمته كلها. وهو حر كله لا سبيل عليه. ولو ورث المولى مالاً أو اكتسبه أو وهب له قبل موته ثم مات والمال عنده كان للعبد الثلث من ذلك، وما بقي فهو ميراث. فإن كان الثلث من ذلك أكثر من ثلاثمائة درهم لم يكن له إلا ثلاثمائة درهم قدر قيمة رقبته، وما بقي فهو ميراث. ولو كان على المولى دين كان الدين في ذلك المال يبدأ به. فإن بقي شيء بعد الدين كان للعبد ثلث ما بقي حتى يستكمل ثلاثمائة درهم. فإن زاد الثلث (٧) على ثلاثمائة درهم لم يكن له الفضل، وكان الفضل للورثة مع الثلثين. وإن نقص الثلث من ثلاثمائة درهم كان الثلث كله للعبد، والثلثان (٨) للورثة.

وإذا أعتق الرجل عبداً في مرضه وقيمته ثلاثمائة درهم ولا مال له غيره، فاكتسب العبد ألف درهم، ثم مات العبد قبل السيد وترك ابنة له، ثم مات السيد ولا مال له إلا ما له قبل العبد من السعاية والميراث، فإن


(١) ز - فإن كان قيمته.
(٢) ز: في مائتي.
(٣) م ز - قيمته.
(٤) م ش ز: ولا مال عليه.
(٥) ز: در.
(٦) ز: مائتي.
(٧) ش - الثلث.
(٨) ز: والثلثين.

<<  <  ج: ص:  >  >>