للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النصف من ثلاثمائة درهم وستين درهماً، والذي قبض المولى مثل ذلك. فكان جميع تركة العبد ثلاثمائة وستين درهماً أصابته (١) من وصية المولى.

ولو كان العبد أدى إلى المولى خمسمائة درهم فأكلها، ثم مات العبد وترك خمسمائة درهم، ثم مات المولى وليس للعبد وارث غير ابنته ومولاه، فإن على المولى مائتي درهم وستين درهماً، مائتان (٢) منها الفضل الذي أخذ من القيمة، وستون (٣) درهماً منها وصية العبد، فصار المال سبعمائة وستين درهماً، للمولى من ذلك النصف ثلاثمائة وثمانون (٤)، عليه من ذلك مائتان وستون (٥)، ويعطى مائة وعشرون (٦)، وللابنة ثلاثمائة وثمانون (٧)، فصارت وصية العبد ستين، الثلث مما صار في يد المولى بعد الذي كان عليه.

وإذا أعتق الرجل عبداً في مرضه وقيمته ثلاثمائة ولا مال له غيره، ثم مات العبد وترك ابناً يحرز ميراثه وترك ألف درهم، ثم مات ابن العبد وترك ابنة، ثم مات المولى من ذلك المرض، فإن المولى يأخذ من سعاية العبد الأول أربعين درهماً، وصارت الوصية للعبد الأول مائتي درهم وستين، فصار جميع ما ترك العبد تسعمائة درهم وستين درهماً، للمولى منها أربعمائة وثمانون (٨) النصف، للابنة من ذلك (٩) النصف، فأضف إليها الأربعين التي أخذ من السعاية، فذلك خمسمائة وعشرون (١٠)، [و] وصية العبد مائتا (١١) درهم وستون (١٢) درهماً، وذلك الثلث من مال المولى.


(١) م ش ز: صابته.
(٢) ز: مائتي درهم.
(٣) ز: وستين.
(٤) ز: وثمانين.
(٥) ز: مائتين وستين.
(٦) ز: وعشرين.
(٧) ز: وثمانين.
(٨) ز: وثمانين.
(٩) م ش ز: مثل ذلك.
(١٠) ز: وعشرين.
(١١) ز: مائتي.
(١٢) ز: وستين.

<<  <  ج: ص:  >  >>