للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا وهب الرجل لامرأته مائة درهم وهو مريض وله مائة درهم أخرى سواها ولا مال للمرأة غيرها، ثم ماتت المرأة قبل الزوج وهو وارثها مع عصبتها، ثم مات الزوج، فإنه يجوز لها من المائة التي وهب لها ثمانون (١) درهماً، فيرد إلى الزوج عشرين درهماً، ويرث الزوج من الثمانين درهماً نصفها، وهو أربعون (٢). فيصير في يدي ورثة الزوج ستون (٣) درهماً مما وهب لها، والمائة درهم الأخرى كلها، فذلك ستون (٤) ومائة درهم. وكانت الوصية ثمانين درهماً (٥)؛ لأنها كانت خمس ما تركت المرأة. ولو ترك الزوج خمسين ومائة درهم سوى المائة التي وهبها للمرأة كانت المائة درهم لها جائزة؛ لأنها الثلث. ثم يرث الزوج نصفها خمسين درهماً. فيصير في يدي ورثته مائتا (٦) درهم، هذه الخمسون (٧) التي ورثها من امرأته، والخمسون (٨) والمائة التي تركها الزوج (٩) سوى هذه. وكذلك لو ترك أكثر من خمسين ومائة صارت المائة كلها للمرأة، ثم يرثها الزوج نصف ذلك؛ لأنا (١٠) ننظر إلى خمس ما ترك الميت مع ما (١١) وهبه. فإن كانت الهبة تخرج (١٢) من خمس ذلك كله سلمت لها الهبة ثم يرثها الزوج نصف الهبة كلها.

وإذا وهب الرجل لامرأته مائة درهم وهو مريض ولا مال له غيرها وللمرأة مائة درهم سوى هذه ثم ماتت المرأة قبله ومات الزوج، فإنه يجوز لها من المائة التي وهب لها الزوج ستون (١٣) درهماً، ويرد على ورثة الزوج أربعين درهماً، ويرث الزوج نصف الستين درهماً التي جعلها وصية لها، ونصف المائة التي كانت لها سوى الوصية، فيكون لها من الميراث


(١) م ش ز: ثمانين.
(٢) ز: أربعين.
(٣) ز: ستين.
(٤) ز: ستين.
(٥) ز: درهم.
(٦) ز: مائتي.
(٧) ز: الخمسين.
(٨) ز: والخمسين.
(٩) ش: للزوج.
(١٠) ز: لأنها.
(١١) م ش ز: معها. والتصحيح من الكافي، ٣/ ٢٧٠ ظ.
(١٢) ز: يخرج.
(١٣) ز: ستين.

<<  <  ج: ص:  >  >>