للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا مال للزوج غيرها ثم مات قبلها وهي وارثته مع عصبته ثم ماتت فإنها تقسم المائة على أحد عشر سهماً، للزوج من ذلك أربعة أسهم، وللمرأة سبعة أسهم ترد (١) عليها من المائة، ثم ترث واحداً (٢) من تلك الأربعة، فيصير في يدي ورثتها ثمانية أسهم، وفي يدي ورثة الزوج ثلاثة أسهم.

ولو كان له ولد والمسألة على حالها قسمت المائة على ثلاثة وعشرين سهماً، للزوج من ذلك ثمانية، وترد (٣) على ورثة المرأة خمسة عشر سهماً، ثم ترث المرأة من تلك الثمانية الأسهم سهماً واحداً (٤). وكذلك جميع ما يترك من ورثته غير الولد فإنه يقسم الثلث مما وهبت بين ورثة الزوج، فإذا صحت فريضتهم جعلته ثلثاً، وجعلت ما بقي وهو الثلثين (٥) للمرأة، فما أصابها من الثلث طرحت مثله من الثلثين الذي لها، ثم تقسم (٦) المائة على الثلث الذي صار للزوج وعلى ما بقي من الثلثين الذي صار للمرأة كما قسمت قبله مائة للزوج الذي وهب لها وهو مريض.

وإذا كان الرجل وامرأته مريضين ولكل واحد منهما مائة درهم فوهب كل واحد منهما جميع مائته لصاحبه ثم مات أحدهما قبل الآخر وليس لواحد منهما ولد، فإن كانت المرأة التي ماتت أولأ جعلت لها الوصية، ولم يجعل للزوج وصية؛ لأنه وارثها. فاجعل وصيتها من مائة وستين، وترد (٧) على ورثته منها أربعين درهماً، وترد (٨) عليها مائتها كلها، فيصير لورثتها ستون (٩) ومائة درهم، ميراث الزوج من ذلك ثمانون (١٠) درهماً، فيصير في يد الزوج عشرون (١١) ومائة درهم، وكانت الوصية ستين درهماً. ولو كان الزوج هو الذي مات أولأ قد (١٢) جازت له الوصية، وبطلت وصيته لامرأته،


(١) ز: ويرد.
(٢) ز: ثم يرث واحد.
(٣) ز: ويرد.
(٤) ز: سهم واحد.
(٥) م ش ز: الثلثين وهو.
(٦) ز: ثم يقسم.
(٧) ز: ويرد.
(٨) ز: ويرد.
(٩) ز: ستين.
(١٠) ز: ثمانين.
(١١) ز: عشرين.
(١٢) ز: فقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>