للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى نصف مهر مثلها، فتضمنه (١) من المحاباة، ثم تجعل لها خمسي ذلك وصية، ثم يرث الزوج منها نصف الوصية والمهر.

وإذا وهب الرجل لامرأته وهو مريض مائة درهم ولا مال له غيرها وماتت المرأة وهو وارثها وعصبتها وعليها دين ثم مات الزوج بعدها، فإن (٢) كان عليها من الدين مثل ثلث (٣) المائة أو أكثر فلها من مائته من الثلث وصيته (٤) لها تقضي (٥) منها غرماءها. ولو كان عليها من الدين عشرة دراهم كان وصيتها ثمانية وثلاثين درهماً، ويرد (٦) على ورثة الزوج اثنين وستين درهماً، ويقضي (٧) غرماء المرأة من وصيتها عشرة دراهم، ويبقى ثمانية وعشرون (٨) درهماً، لورثة الزوج من ذلك حصة الزوج من الميراث أربعة عشر درهماً، ولعصبتها أربعة عشر درهماً. فيصير في يدي الزوج من ذلك ستة وسبعون (٩) درهماً وهي ثلثا (١٠) ما ترك. فإن كان عليها دين عشرون (١١) درهماً كانت الوصية ستة وثلاثين درهماً، ويرد على ورثة الزوج أربعة وستين درهماً، ويقضي الغرماء من ذلك عشرين درهماً، ويبقى ستة عشر. فيرث الزوج منها ثمانية دراهم، وصار في يدي الزوج اثنان وسبعون (١٢) درهماً، وذلك ثلثا (١٣) ما ترك. وأصل ذلك أنك تنظر إلى الهبة، فتطرح (١٤) نصف ما عليها من الدين من ذلك (١٥)، ثم تجعل لها خمسي ما بقي.


(١) ز: فيضمنه.
(٢) م ش ز: وإن.
(٣) ز - ثلث.
(٤) م ز: وصيه.
(٥) م ز: بعضا.
(٦) ز: وترد.
(٧) ز: ويقضا.
(٨) ز: وعشرين.
(٩) ز: وسبعين.
(١٠) ز: ثلثي.
(١١) ز: عشرين.
(١٢) ز: اثنين وسبعين.
(١٣) ز: ثلثي.
(١٤) ز: فيطرح.
(١٥) ش - من ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>