للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الملك تم له، فصار عليه قيمة باستهلاك (١) العبد وقيمة بالجناية (٢)، ويكون له من ذلك وصيته ثلثي قيمته، وعليه قيمة وثلث قيمة للورثة.

ولو كان العبد جنى على مولاه وقيمته ألفان (٣) يوم وهبه المولى للأجنبي أو ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف أو خمسة آلاف كان ذلك سواء، وقيل للموهوب له: ادفعه كله أو افده بعشرة آلاف درهم من قبل أنه إن فداه سلم له من الثلث إذا كانت قيمته خمسة آلاف أو أقل.

ولو كانت قيمته ستة آلاف والمسألة على حالها ثم قتل مولاه بعدما وهبه الأجنبي رد إلى ورثة المولى ربعه [و] أمضيت (٤) الهبة في ثلاثة أرباعه [وقيل للموهوب له: ادفع ثلاثة أرباعه] (٥) أو افده بثلاثة أرباع الدية. فإن دفعه فلا شيء له. وإن فداه سلم له ثلاثة أرباعه، لأنه يفديه بثلاثة أرباع الدية، وهو تسعة (٦) آلاف وخمسمائة، ورد عليهم الربع، وهو يساوي ألفاً (٧) وخمسمائة، فيصير في يدي الورثة ما يساوي تسعة آلاف، ويكون (٨) له ثلاثة أرباع العبد، وهو يساوي أربعة آلاف وخمسمائة، وهو الثلث.

وإذا كانت [قيمته] ثمانية آلاف ثم قتل مولاه بعدما وهبه رد عليه ثلاثة (٩) أسباعه إلى الورثة، وقيل للموهوب له (١٠): ادفع أربعة أسباعه أو افده بأربعة أسباع الدية. فإن فداه سلم له. وإن دفعه فلا شيء له.

وإن كانت قيمته عشرة آلاف ثم قتل المولى العبد فيقال (١١) للموهوب له: ادفع النصف الباقي أو افده بنصف الدية. فإن فداه بنصف الدية كان في يدي الورثة خمسة آلاف ونصف (١٢) العبد وهو يساوي خمسة آلاف، فيصير


(١) م ش ز: قيمته استهلاك.
(٢) م ش ز: الجناية.
(٣) ز: ألفين.
(٤) ز: أمضت. وزيادة الواو من الكافي، ٣/ ٢٧٢ و.
(٥) الزيادة من المصدر السابق.
(٦) م: سبعة؛ ز: بسبعة.
(٧) ز: ألف.
(٨) م ش ز: ويحوز.
(٩) م ز - ثلاثة.
(١٠) م ش ز - له. والزيادة من ع.
(١١) م ش ز: ويقال.
(١٢) ز: نصف.

<<  <  ج: ص:  >  >>