للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو ترك العبد ابنة وامرأة والمولى عصبتها نظرت إلى تركة العبد، فرفعت منها ثلثي القيمة، ثم نظرت إلى ما بقي، فأخذت سبعه، فأضفته إلى ثلث قيمة العبد، فجعلته الوصية.

ولو ترك العبد ابنة وأمًّا وامرأة والمسألة على حالها قسمت ما بقي من التركة بعد رفع ثلثي القيمة على سبعة وستين سهماً، فنظرت إلى خمسة أسهم من هذه السبعة والستين، فأضفتها إلى ثلث قيمة العبد، فجعلته الوصية. وذلك أنك تنظر إلى ورثة العبد والورثة ابنته وأمه وامرأته والمولى (١) عصبة فصار تصحيحها من أربعة وعشرين سهماً. للابنة من ذلك النصف اثنا (٢) عشر سهماً، وللأم أربعة، وللمرأة ثلاثة، ويبقى للمولى خمسة؛ لأنه هو العصبة. فصار هذه الخمسة ليس لها ثلث، فضربت أصل فريضتهم في ثلاثة فصار اثنتين (٣) وسبعين، للابنة من ذلك ستة وثلاثون، وللأم اثنا (٤) عشر، وللمرأة تسعة. فصار سبعة وخمسون. وبقي للمولى خمسة عشر، فثلثها خمسة، فاطرح [الخمسة من] السبعة والخمسين، ويبقى اثنان وخمسون (٥)، وتضيف (٦) إليها الخمسة عشر التي جعلتها للمولى، فتصير سبعة وستين (٧) سهماً (٨)، فصار الخمسة الأخرى من سبعة وستين، وهي التي أضفتها إلى رقبة العبد فجعلتها الوصية.

ولو أن العبد كان ترك ابنتين وأمًّا وامرأة قسمت تركة العبد بعدما ترفع (٩) ثلثي القيمة على أحد وسبعين سهماً. فما أصاب واحداً (١٠) من واحد وسبعين سهماً فأضفه (١١) إلى ثلث رقبة العبد، ثم اجعلها الوصية، وما بقي من قيمته فهو السعاية، فادفعها إلى الورثة. ثم انظر إلى ما بقي من تركة


(١) م ش ز: وللمولى.
(٢) ز: اثني.
(٣) ز: اثنين.
(٤) ز: اثني.
(٥) ز: وخمسين.
(٦) ز: ويضيف.
(٧) ز: وستون.
(٨) م ز: بينهما.
(٩) ز: يرفع.
(١٠) ز: واحد.
(١١) م ش: فأضفته.

<<  <  ج: ص:  >  >>