للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التلاوة الواجب فعلها (١).

وتستعمل "الرخصة" بمعنى الإذن في عدم فعل الفرض أو الواجب أو السنَّة أو فعل الحرام أو المكروه في بعض الأحوال، كما تستعمل بمعنى الفعل المباح عن طريق الاستثناء من القاعدة العامة. فمثلاً التيمم بدلاً عن الوضوء والفطر في نهار رمضان في بعض الأحوال يعتبر من الرخص (٢). وهناك رخصة في التلفظ بكلمات الكفر بالله والتي تعتبر ارتداداً عن الدين في حالة الإكراه (٣). وقد رخص في ترك الأذان في السفر بينما يكره تركه في صلاة الجماعة في الحضر (٤). كما سمي استثناء الوجه والكفين من النهي عن إبداء الزينة للنساء بالرخصة (٥). وتفيد "الرخصة" أحياناً إباحة الشيء بالمعنى العام. فمثلاً عبر عن إباحة أكل لم الخيل عند بعض الفقهاء بأنهم رخصوا في ذلك (٦).

ويفرق الشيباني بين حالتين من الترخيص في فعل الحرام في حالة الضرورة والإكراه. فهو يرى أن بعض الأفعال المحرمة تأخذ حكم المباح في حالات الضرورة والإكراه؛ ويجب العمل بهذه الرخصة، ويأثم الشخص إذا لم يعمل بهذه الرخصة معرضاً بذلك حياته للخطر. وذلك مثل أكل لحم الميتة أو الخنزير في حالة الضرورة والإكراه. وبعض الأفعال المحرمة لا تأخذ حكم المباح في حالة الضرورة أو الإكراه، لكن يرخص في فعل الحرام في هذه الأحوال. وذلك مثل التلفظ بكلمة الكفر في حالة الإكراه. وعبارة الشيباني في الأصل في هذا الموضوع مثيرة للاهتمام: "كل أمر


(١) الحجة، ١٠٩/ ١، ١١٤. ولم نجد مصطلح "عزيمة" في الجامع الصغير ولا في الآثار.
(٢) الأصل للشيباني، ١/ ١٤٢ و؛ الحجة، ١/ ٤٩. وانظر لأمثلة أخرى: الأصل للشيباني، ١/ ٣٩ ظ، ٥/ ١٠٩ ظ.
(٣) الأصل للشيباني، ١/ ١٤٢ ظ، ٥/ ٦٩ ظ.
(٤) الأصل للشيباني، ١/ ٢٣ ظ. وانظر لأمثلة أخرى: نفس المصدر، ١/ ٤٠١ و، ٧٣ ظ، ٨٣ و، ١٣٥ و، ١٦٦ ظ؛ موطأ محمد، ١/ ٢٥٦.
(٥) الأصل للشيباني، ١/ ١٦٥ و. وانظر لأمثلة أخرى: نفس المصدر، ٣/ ١٩٣ و.
(٦) الأصل للشيباني، ٣/ ٢٠٤ و، ٢٠٥ ظ؛ الحجة، ١/ ١٦٧؛ موطأ محمد، ٢/ ١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>