للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قال: الجراد بمنزلة السمك (١).

محمد أخبرنا عن أبي حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتاه عبد أسود، فقال: إني في غنم (٢) لأهلي وإني بسبيل من الطريق، أفأسقي من لبنها بغير إذنهم؟ قال: لا، قال: فإنني أرمي الصيد فأُصْمِي وأُنْمِي؟ قال ابن عباس: كل ما أَصمَيْتَ ودع ما أَنْمَيْتَ (٣). وقال أبو يوسف ومحمد: الإصماء ما رأيته، والإنماء ما توارى عنك.

بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير (٤).

وبلغنا عن إبراهيم أنه قال: لا بأس بأكل الغراب الزرعي، وكره أكل الغُدَاف (٥) الذي يأكل الجيف (٦).

أبو حنيفة عن موسى بن طلحة أن أعرابياً أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرنباً، فقال لأصحابه: "كلوا"، فقال الأعرابي: إني رأيت دماً، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس بشيء"، وقال للأعرابي: "ادن فكل"، فقال: إني صائم، فقال (٧): "صوم ماذا"؟ قال: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، قال: "فهلا جعلتهن البيض؟ " (٨).


(١) المصنف لعبد الرزاق، ٤/ ٥٣٢؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ١٤٥.
(٢) م ف ت: وغنم. والتصحيح من الآثار لمحمد، ١٣٩؛ والمبسوط، ١١/ ٢٣٠.
(٣) الآثار لمحمد، ١٣٩؛ والمصنف لعبد الرزاق، ٤/ ٤٥٩ - ٤٦٠؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٢٤٢.
(٤) تقدم تخريجه قريباً.
(٥) نوع من الغراب كبير الحجم. انظر: المغرب، "غدف".
(٦) ت: الميتة. عبدالرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم أنه كره من الطير كل شيء يأكل الميتة. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٤/ ٥١٩. وعن إبراهيم أنه كان لا يرى بالطير كله بأساً إلا إن تقذر منه شيئاً. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٢٥٩.
(٧) ت: قال.
(٨) الآثار لأبي يوسف، ٢٣٧؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٩/ ٣٢١؛ ومسند أبي يعلى، ٣/ ١٨٦؛ ومجمع الزوائد للهيثمي، ٤/ ٣٦. وانظر للتفصيل والنقد: نصب الراية، ٤/ ١٩٩؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ٢١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>