للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها؟ قال: إن كان الرجل يستطيع أن يأخذ ذلك منها بغير صيد فلا بأس بأكل ما مات فيها، وإن كان لا يؤخذ إلا بصيد فلا خير في أكله (١). قلت: أرأيت إن كان (٢) يكون فيه (٣) الماء وفيه السمك فيدخل ذلك الماء الصيادون بالزواريق فتجتمع (٤) السمك في مكان فيه فتكمن (٥) فيه حتى تركب (٦) بعضه بعضاً فتموت (٧) في الماء أترى بأكل ما طفا منه وما مات منها شيئاً؟ قال: إن كان ذلك السمك لا يستطيع أن يخرج من ذلك المكان وكانوا يأخذونه بغير صيد فلا بأس بأكله، وإن كان السمك يستطيع أن يخرج منه ولا يؤخذ إلا بصيد فلا خير في أكل ما طفا منه وما مات، إلا أن يكون السمك (٨) قتل بعضه بعضاً فلا بأس بأكله إذا كان كذلك (٩). قلت: ولم؟ قال: لأنه إذا قتل بعضه بعضاً فكأن غيره (١٠) قتله؛ ألا ترى لو أن سمكة قتلت سمكة في الماء لم يكن بأكلها بأس (١١).

قلت: أفتكره كل شيء في البحر أو في الماء سوى السمك؟ قال: نعم، أكره أكله.

قلت: فالمجوسى يأخذ (١٢) بيضاً من بيض الصيد هل ترى [به] بأساً؟ قال: لا بأس به.

قلت: أرأيت رجلاً مرتداً اصطاد سمكاً هل يؤكل؟ قال: نعم، لا بأس به. قلت: ولم؟ قال: لأن المرتد وغيره في هذا سواء.

قلت: أرأيت سمكة رماها رجل بحجر فقتلها في الماء أيأكلها؟ قال: نعم، لا بأس به. قلت: وكذلك كل ما قتل من السمك في الماء؟ قال: نعم.


(١) أي: في أكل ما مات منه وطفا. وانظر المسألة التالية.
(٢) م: ان اكان.
(٣) م: في.
(٤) ت: فيجتمعون.
(٥) م ت: فيمكثن.
(٦) ت: يركب.
(٧) ت: فيموت.
(٨) ف + قد.
(٩) ت: لذلك.
(١٠) ت: غيرها.
(١١) ت: بأساً.
(١٢) ف: أخذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>