للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: نعم. قلت (١): وكذلك (٢) لو أن صيداً رُمي ولا يُدرى من رماه فوقع في أرض رجل فأخذه رجل آخر؟ قال: نعم (٣). قلت (٤): وكذلك لو أن رجلاً أرسل كلباً له (٥) على صيد فاتبعه الكلب حتى أخذه في أرض رجل أجنبي (٦) أو في داره (٧)؟ قال: فصاحب الكلب أحق به من صاحب الدار والأرض. قلت: وكذلك لو أن رجلاً اشتد على صيد فأخرجه حتى أدخله دار رجل أو أرضه؟ قال: نعم، كل هذا أجمع للذي أدخله يأخذه (٨)، وهو أحق به؛ لأن صاحب الأرض والدار لم يملكه قط ولم يكن له في ذلك ملك. ألا ترى لو أن صياداً نصب شبكة في أرض رجل فصاد بها صيداً كان له دون صاحب الأرض والدار، فكذلك جميع ما ذكرت لك.

قلت: أرأيت نهراً لرجل يكون فيه السمك أو طير من طيور الماء لا يؤخذ ذلك إلا بصيد فجاء رجل فصاد من ذلك النهر سمكة أو طيراً من أحق به؟ قال: الذي (٩) أصابه (١٠). قلت: ولم؟ قال: لأن هذا نهر جار لا يقدر على ما فيه إلا بصيد. قلت: أرأيت إن كانت أَجَمَة (١١) لا يقدر على (١٢) أن يخرج سمكها منها إلا إذا نَضَبَ الماء عنها، فجاء رجل فصاد من سمكها (١٣) شيئاً، لمن يكون؟ قال: هذا لمن صاده. قلت: أرأيت إن كانت أَجَمَة ضخمة إلى جنب نهر جار فيدخل السمك فيها من ذلك النهر ويخرج ما القول في ذلك إن أخذ رجل من صيدها؟ قال: هذا لمن أخذه إذا كان على ما وصفت، وهذا بمنزلة النهر الجاري. قلت: أرأيت إن كان


(١) م - نعم - قلت.
(٢) م + وكذ لك، ت: ولذلك.
(٣) أي: هو للآخذ. انظر: المبسوط، ١١/ ٢٥١.
(٤) م - قال نعم قلت (غير واضح).
(٥) ف - له.
(٦) ف ت - أجنبي.
(٧) م - أو في داره.
(٨) م ف: أخذه.
(٩) م: للذي.
(١٠) ف: صاده.
(١١) الأجمة الشجر الملتف، وقولهم: "بيع السمك في الأجمة" يريدون المستنقع الذي هو منبت القصب. انظر: المغرب، "أجم".
(١٢) ت - على.
(١٣) ت: من سمكه.

<<  <  ج: ص:  >  >>