(٢) ف - عن حماد. (٣) روى الإمام محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الرجل يرمي الصيد أو يضربه، قال: إذا قطعه نصفين فكُلْهما جميعاً، وإن كان مما يلي الرأس أقل فكلهما جميعاً، وإن كان مما يلي الرأس أكثر فكُلْ مما يلي الرأس وألق ما بقي منه مما يلي العَجُز، فإن قطعتَ منه قطعة أو عضواً فبانت فلا تأكلها إلا أن يكون معلَّقاً، فكان كان معلَّقاً فكل. قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -. انظر: الآثار، ١٣٩. وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم في الرجل يضرب الصيد بالشيء فيَبِين منه الشيء ويتحامل ما كان فيه الرأس، قال: لا يأكل ما أبان منه، وإن وقعا جميعاً أكله. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٢٤٤. (٤) م - كان؛ صح هـ. (٥) ت - كان ما. (٦) ت - أبان؛ صح هـ. (٧) ما بين المعقوفتين من الكافي؛ ١/ ١٤٣ و. وانظر: المبسوط، ١١/ ٢٥٤.