للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمصار ما خلا الحاج (١). قلت: وما تفسير هذا الحديث؟ قال: هو واجب على المقيمين من أهل الأمصار وغيرهم، ولا يجب على المسافرين من أهل الأمصار كانوا أو من غيرهم بعد أن يكونوا مسافرين.

قلت: أرأيت أهل السواد هل عليهم أن يضحوا؟ قال: نعم، وعلى غيرهم، والأضحى واجب على كل مقيم من أهل الأمصار وغيرهم إذا كان موسراً.

قلت: أرأيت أهل السواد من كان منهم في غير مدينة ولا مصر من ذبح منهم (٢) يوم النحر حين ينشق الفجر هل يجزيهم؟ قال: نعم. قلت: وإن ذبح قبل أن ينشق الفجر؟ قال: لا يجزيه. قلت: (٣) ولمَ؟ قال: لأنه لا يجزيه أن يذبح إلا بعدما ينشق الفجر؛ لأن ذلك لا يجب عليه حتى ينشق الفجر. قلت: ولم يجزيه أن يذبح إذا انشق الفجر ولا يجزئ أهل الأمصار والمدائن؟ قال: لأن أهل السواد من لم يكن في مصر ولا في مدينة ليس (٤) عليهم خروج ولا صلاة، وإنما عليهم أن يذبحوا إذا انشق الفجر، وأهل الأمصار والمدائن (٥) لا يجزيهم حتى يصلي الإمام.

قلت: أرأيت إن ذبح الرجل أضحيته بعد النحر بيوم هل يجزيه؟ قال: نعم. قلت: ولمَ؟ قال: لأن النحر عندنا ثلاثة أيام أفضلها أولها. بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب وعن ابن عباس (٦). قلت: وإن ذبح في لياليها (٧)


(١) رواه الإمام محمد عن الإمام أبي حنيفة بهذا. انظر: الآثار، ١٣٥.
(٢) ت + في.
(٣) ت - قلت.
(٤) ت: فليس.
(٥) ف - قال لأن أهل السواد من لم يكن في مصر ولا في مدينة ليس عليهم خروج ولا صلاة وإنما عليهم أن يذبحوا إذا انشق الفجر وأهل الأمصار والمدائن.
(٦) مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. وعن مالك أنه بلغه عن علي بن أبي طالب مثل ذلك. انظر: الموطأ، الضحايا، ١٢. وذكر ابن حجر أنه لم يقف على رواية ابن عباس. انظر: الدراية لابن حجر، ٢/ ٢١٥.
(٧) ت: في ليلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>