للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نعم. قلت: وكذلك الصيد؟ قال: نعم. قلت: ويغرم قيمته متعلماً؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان الكلب (١) ليس بكلب صيد ولا ماشية فقتله رجل أيغرم قيمته؟ قال: لا. قلت: أرأيت من باع كلب صيد (٢) أو كلب ماشية أتجيز (٣) بيعه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت السباع كلها أهي بمنزلة هذا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت كل ذي مخلب من الطير أهو بهذه المنزلة؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت ما كرهت لحمه من كل ذي ناب ومخلب (٤) أو لحوم الحمر الأهلية إن باع رجل شيئاً من لحم ذلك أتجيز بيعه؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأن هذا ليس له ثمن ولا يباع ولا ينتفع به. قلت: أرأيت ما كان (٥) من جلود هذه الأشياء ذبحها رجل فباع جلودها أتجيز بيعها؟ قال: نعم. قلت: فإن كان غير مدبوغ؟ قال: وإن كان بعد أن يكون مذبوحاً.

قلت: أفتكره ما كان في البحر من الصيد سوى السمك؟ قال: نعم. قلت: أفتجيز بيع ما باعه؟ قال: لا. قلت: ولم وقد أجزت بيع السباع؟ قال: لأن السباع لها ثمن، وما ذكر من (٦) صيد البحر سوى السمك فليس له ثمن.

قلت: أرأيت الرجل (٧) يجد السمكة في الماء وهي مقطوعة لا يدري من قطعها أيأكلها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أصاب في وسطها خيطاً مربوطاً أو في رأسها أو في أذنها أترى له أن يأكلها؟ قال: لا (٨)، أما هذا فلا (٩) يكون إلا في سمكة قد أُخذت ومُلكت، فليعرّفها الذي وجدها.

قلت: أرأيت رجلاً سمع حساً ليلاً أو نهاراً فظن أنه صيد فرمى أو أرسل كلباً وسمى فمضى الكلب فمر به صيد فأخذه أو أصاب (١٠) السهم


(١) ت: أرأيت الكلب إن كان.
(٢) م ف ت: الصيد.
(٣) ت: أيجوز.
(٤) ت: مخلب وناب.
(٥) ف: من كان.
(٦) ف ت + بيع.
(٧) ت: رجل.
(٨) م ف + قال.
(٩) ت: لا.
(١٠) م ف ت: وأصاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>