للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذبحه (١) هل ترى بأكله بأساً؟ قال: لا خير في أكل هذا، وهذا أصل (٢) الباب الأول. قلت: ولمَ؟ قال: لأنه حيث أحرم فقد وجب عليه إرساله (٣)، ووجب عليه الجزاء حيث أتلفه (٤)، فمن ثم كرهت أكل هذا كله (٥).

قلت: أرأيت محرماً صاد صيداً فدفعه إلى رجل حلال فذبحه هل ترى بأكله بأساً؟ قال: هذا والأول سواء، إذا ذبحه الحلال في الحل لم يحرم أكله، إلا أنه لا يعجبني هذا الفعل. قلت: ولمَ؟ قال: لأنه قد وجب على المحرم جزاؤه وكان عليه أن يرسله. ألا ترى أن ذبيحته لم تكن تحل للمحرم، فمن ثم (٦) كرهت أكل (٧) هذا (٨)، والذي يذبح وهو محرم ويذبح في الحرم أشد من هذا حالاً، وهو عندنا بمنزلة الميتة، وهذا يكره (٩)، وليس بمنزلة ذلك، لأنه ذبحه في الحل. قلت: وكذلك لو حَلَّ هذا المحرم والصيد في يده فجاء رجل فذبحه (١٠) بأمره أو بغير أمره؟ قال: نعم، أكره أكل هذا أيضاً، هذا والباب الأول سواء. قلت: أرأيت (١١) إن أرسله المحرم فصاده (١٢) حلالاً بعد ذلك فذبحه هل ترى بأكله بأساً؟ قال: لا بأس به. قلت: ولم؟ قال: لأن المحرم قد كان أرسله، وحل صيده الذي أخذه وعاد كأنه لم يصده قط.

قلت: أرأيت رجلاً حلالاً أصاب صيداً في الحرم فأخرجه إلى الحل فأرسله في الحل فصاده رجل حلال في الحل فذبحه هل ترى بأكله بأساً؟ قال: لا بأس بأكل هذا، وعلى الذي أخرجه الجزاء. قلت: ولم رخصت في أكله وقد جعلت على صاحبه (١٣) الجزاء؟ قال: إنما جعلت الجزاء على


(١) ت: فذبحه.
(٢) كذا في م ف ت. ولعل الصواب "مثل".
(٣) ف: ان ساله.
(٤) ت: أبلعه.
(٥) م: كرهت قلت هذا أكله؛ ت - أكل هذا كله.
(٦) ف - ثم.
(٧) م - كرهت أكل؛ صح هـ.
(٨) ف: أكله.
(٩) م ت: يكرهه.
(١٠) ت: يذبحه.
(١١) م ت: أفرأيت.
(١٢) م: فصاد؛ ف ت: فصار.
(١٣) م: على صا (غير واضح).

<<  <  ج: ص:  >  >>