للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولصاحب الربع ثلاثة. وأصل ذلك أن تأخذ مالاً له ثلث وربع، فتأخذ ثلثه أربعة فتضرب ذلك في ثلاثة، فيصير اثني عشر سهماً، تأخذ ثلثها أربعة وربعها ثلاثة فذلك سبعة، فتضربها في ثلاثة فتكون من إحدى وعشرين، والثلث من ذلك سبعة (١)، لصاحب الثلث أربعة، ولصاحب الربع ثلاثة.

وإذا أوصى الرجل لذوي قرابته بالثلث فإن ذوي قرابته كل ذي رحم محرم منه، فإن كان (٢) له عمان وخالان وله ولد يحجبون ميراثه فالثلث لعميه؛ لأنهما أقرب إليه من الخالين، وأدنى ما يكون من ذوي القرابة اثنان فصاعداً. ولو كان له عم واحد وخالان كان للعم النصف وللخالين النصف. وهذا قول أبي حنيفة. وقال: فيها قول (٣) آخر (٤)، قول أبي يوسف: إن الخالين والعم والعمين في الثلث سواء، وكذلك كل ذي رحم محرم منه، فالثلث بينهم سواء وإن كان بعضهم أقرب من بعض. وقال أبو يوسف بعد ذلك: ذوي القرابة كل من كان من (٥) ولد الأب الذي من قبل الأب ومن قبل الأم أقصى الآباء الذين ينسبون إليه من قبل الأم والأب أقصى آبائهم في الإسلام مع كل ذي رحم محرم، ويدخل في ذلك أيضاً بنو الجد الأقصى الذين ينسبون إليه من قبل الآباء (٦). وهذا قول أبي يوسف الآخر، وهو قول محمد.

وقال محمد بن الحسن: إذا أوصى لبني فلان بوصية وله بنون وبنات كان الثلث لهما جميعاً وإن كان أباً (٧) ليس بقبيلة ولا فخذ.

وقال محمد: وإذا (٨) أوصى الرجل بثلث ماله لإخوته وله ستة إخوة


(١) م ف + فتضربها في ثلاثة فتكون من إحدى وعشرين والثلث من ذلك سبعة.
(٢) ف: فإن ذلك.
(٣) ت: قولا.
(٤) ت + وهو.
(٥) م ت - من.
(٦) ت: الأنام (مهملة)؛ م ف ت + والأب أقصى آبائهم في الإسلام مع كل ذي رحم محرم.
(٧) ت: أب.
(٨) ت: فإذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>