للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثلثان وبقي الثلث وهو يخرج من ثلثه كان ذلك جائزاً، وكذلك كل (١) ما وصفت لك.

وإذا أوصى بثلث ثلاثة دور وثلاثة (٢) من الرقيق أو بثلث ثلاثة من الدواب مختلفة أجناسها فهلك اثنان وبقي واحد وهذا الواحد يخرج من ثلثه فإنه لا يكون له إلا ثلث هذا الواحد، من قبل أن هذا لا يقسم، والأول يقسم.

وإذا أوصى الرجل بعبد وهو يخرج من ثلثه ثم أوصى بالعبد الذي أوصى به لفلان آخر (٣) فإن العبد بينهما نصفين (٤). ولو قال: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان، كان هذا رجوعًا (٥) منه في الوصية، والوصية للآخر منهما. وكذلك لو قال: قد أوصيت به لفلان، كان هذا رجوعاً (٦) منه فيه، وهو للآخر منهما. ولو قال: العبد الذي أوصيت به لفلان وقد أوصيت به لفلان، [كان بينهما نصفين، ولم يكن رجوعًا، ولا يشبه هذا] (٧) قوله: (٨) قد أوصيت به لفلان (٩)، وقوله: هو لفلان، لأن هذا رجوع. ولو كان أوصى به للأول ثم أوصى به للآخر ولم يقل: العبد الذي أوصيت به لفلان، فإن العبد بينهما نصفان. ولو لم يوص لأحد ولكنه جحد وصية الأول وقال: لم أوص له به، فهذا رجوع. وكذلك لو قيل له: أوصيت لفلان بعبدك؟ فقال: لا، فهذا رجوع. وكذلك لو قيل له: أوصيت لفلان بعبدك؟ فقال: لا (١٠)، ولكن أوصيت


(١) ت - كل.
(٢) ت: وثلث.
(٣) م ف: لآخر.
(٤) ت: نصفان.
(٥) ت: رجوع.
(٦) ت: رجوع.
(٧) الزيادة مستفادة من المبسوط، ٢٧/ ١٦٢. وقال السرخسي في تعليل المسألة: لأن الواو للعطف والجمع، فقد جمع بينهما في الوصية، ولم يستأنف الوصية للثاني. انظر: المصدر السابق.
(٨) م: بقوله.
(٩) ت - قوله قد أوصيت به لفلان؛ صح هـ.
(١٠) م + فهذا رجوع وكذلك لو قيل له أوصيت لفلان بعبدك فقال لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>