للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الثلثين، فيكون أربعمائة وثمانين، فاقسمه بين الورثة على سهام الله تعالى، فللابنتين ثلاثمائة وعشرون، وللأم ثمانون، وللمرأة ستون، وللعصبة عشرون، هذا في القول الأول. وأما في القول الثاني فإن الفريضة من مائتين وستة عشر، الثلث من ذلك اثنان وسبعون، ومثل نصيب أحدهما ستة وخمسون، بقي ستة عشر، فانقص من النصيب ثمانية، فردها على ما بقي من الثلث، وهو ستة عشر، فيصير أربعة وعشرين، فرد أربعة وعشرين على الثلثين، فيكون مائة وثمانية وستين، الثلثان من ذلك مائة واثنا عشر، للابنتين لكل واحدة ستة وخمسون، وللأم السدس ثمانية وعشرون، وللمرأة الثمن إحدى (١) وعشرون، وللعصبة (٢) ستة أسهم.

ولو كان أوصى بمثل نصيب المرأة وبثلث ما بقي من الثلث فإن الفريضة من مائتين وأربعة وثلاثين، الثلث من ذلك ثمانية وسبعون، ومثل نصيب المرأة أربعة وعشرون، بقي أربعة وخمسون، فاطرح ثلثها ثمانية عشر، وبقي ستة وثلاثون، فردها على الثلثين، فذلك اثنان وتسعون ومائة، للابنتين من ذلك مائة وثمانية وعشرون، وللأم السدس من ذلك اثنان وثلاثون، وللمرأة الثمن من ذلك أربعة وعشرون، وبقي ثمانية أسهم للعصبة.

وإذا كان البنون خمسة وأوصى بمثل نصيب أحدهم وبثلث ما بقي من الثلث فإن أصلها أن تأخذ خمسة فتزيد عليها واحداً ثم اضربها في ثلاثة ثم تنقص الواحد الذي زدت ثم تضربها في ثلاثة فذلك جميع المال. فإذا أردت أن تعلم النصيب فخذ واحداً فاضربه في ثلاثة ثم في ثلاثة (٣) فذلك تسعة، ثم اطرح واحداً فذلك النصيب.

وإذا قال: بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث ما بقي من الثلث بعد النصيب، فخذ خمسة فزد عليها واحداً ثم اضربها في ثلاثة (٤) فهذا جميع


(١) ت: أحد.
(٢) ت: وللعصب.
(٣) م - ثم في ثلاثة.
(٤) ت + ثم اطرح عدد البنين فذلك خمسة ثم اضربها في ثلاثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>