للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مما عليه ستة وثلاثون (١)، ويؤدي (٢) ثلاثة وثلثاً (٣)، فما خرج منها من (٤) شيء اقتسماه نصفين.

ولو (٥) لم (٦) يوص بالثلث، لكنه أوصى بالربع، فإن الفريضة من ثمانية، الوصية اثنان، ولكل واحد من الابنين (٧) ثلاثة، فاطرح نصيب الذي عليه الدين، واقسم العين على خمسة، وأُعطي الموصى له اثنين، والابن ثلاثة، وُيحسَب للذي عليه الدين نصيبه من الدين الذي عليه سبعة ونصف، ويؤدي اثنين ونصفاً (٨)، وما خرج من ذلك من شيء فهو بينهما على خمسة، تأخذ أصلها من أربعة، فكان له الربع، وكان ما بقي لا يستقيم بين اثنين فضربنا هذا في اثنين فكانت ثمانية.

ولو لم يوص بالربع ولكنه أوصى بالخمس كانت الفريضة من خمسة، فالخمس واحد، فارفع نصيب الذي عليه الدين اثنين، ولأخيه اثنين، ثم اقسم العين على ثلاثة، فيكون للموصى له واحد، وللوارث اثنان، فارفع نصيب الذي عليه الدين مما عليه ثمانية، ويؤدي (٩) اثنين، فيكون ما خرج من ذلك بينهما على ذلك.

وإذا لم يوص بهذا ولكنه أوصى بدرهم أو باثنين أو بثلاثة أو بأربعة أو بخمسة فإنه يأخذ هذه الوصية كلها من العين مِن قِبَل أن صاحب الوصية يضرب بالثلث حتى يستوفي فيكون للابن ما بقي، ويرفع نصيب الابن الذي عليه الدين مما عليه، ويؤدي إلى أخيه ما بقي عليه.

ولو أوصى بالثلث والربع أخذ أهل (١٠) الوصية نصف العين، من قبل أنهم يضربون بالثلث، ويكون للابن الذي ليس عليه دين نصف العين،


(١) ت: وثلاثين.
(٢) ت: وتؤدي.
(٣) ت: وثلث.
(٤) ت: في.
(٥) ت - ولو.
(٦) ت: ولم.
(٧) ت: من الاثنين.
(٨) ت: ونصف.
(٩) ت: وتؤدي.
(١٠) ف: فلأهل.

<<  <  ج: ص:  >  >>