للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جناية قبل أن يعتق (١) دفعت بالجناية وبطلت الوصية، ولو فداها الورثة كانوا متطوعين في الفداء وكان عليهم أن يعتقوها (٢) عن الميت كما أوصى. وكذلك لو أوصى بعتق عبد له أو أمة وهي تخرج من ثلثه كان حاله كحال هذه، فإن ولدت النسمة أو الأمة التي أوصى بعتقها قبل أن تعتق فالولد رقيق للورثة، وإن كانت النسمة أو الأمة التي أوصى بعتقها ذات رحم محرم من (٣) الورثة أو من بعضهم فإنها لا تعتق بذلك حتى تعتق عن الميت. وإذا أعتقها بعض الورثة عن نفسه فهو حر عن الميت (٤). وكذلك إذا قال: أنت حر إن دخلت هذه الدار أو بعد موتي، فإنها لا تكون مدبرة، ولكنها تعتق عن الميت إن دخلت الدار أو مات القائل (٥). وكذلك (٦) إذا قال: أنت حرة على ألف درهم إن فعلتِ كذا وكذا، ففعلت فهي حرة، وليس عليها شيء من الألف.

وإذا أوصى الرجل بعتق نسمة عن ظهاره أو من شيء واجب كان عليه ولم يسم لها ثمناً فإنها تعتق من ثلثه، والواجب في هذا وغير الواجب سواء. وكذلك لو أوصى بشيء من زكاته أو بحجة الإسلام فإن هذا كله سواء، وهي من الثلث.

وإذا أوصى الرجل بعتق نسمة فاشتريت له، أو بعتق أمة له تخرج من الثلث فجني عليها جناية قبل العتق، فإن أرش ذلك (٧) للورثة (٨)، وكذلك ما اكتسبت من مال فهو لهم (٩)، ولو زوجوها لم يجز ذلك (١٠)، لأنهم


(١) ت: أن تعتق.
(٢) ف: أن يعتقوا.
(٣) ت - من.
(٤) ت - وإذا أعتقها بعض الورثة عن نفسه فهو حر عن الميت.
(٥) ف: ومات القاتل.
(٦) ت: ولذلك.
(٧) ت + يلزم.
(٨) م ت: الورثة.
(٩) ت: للورثة.
(١٠) ت - ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>