للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا (١) أراد أن يوصي لأحد بوصية فإن شاء كتب: "وإن (٢) حدث به حدث الموت في مرضه هذا أو في سفره هذا- وإن شاء جعلها مبهمة فلم يذكر مرضًا ولا سفراً - أن لفلان بن فلان من ثلثي كذا وكذا - حتى يفرغ من جميع ما يريد أن يوصي به من الوصية والعتق - وأنه (٣) أوصى بكل قليل أو كثير تركه وقضاء دينه وإنفاذ (٤) وصيته إلى فلان بن فلان الفلاني". ويُشهد (٥) على ذلك، ويختمها في أسفلها كما يختم الصك.

وإذا أوصى فذكر مرضه أو سفره فرجع من ذلك السفر أو برأ من ذلك المرض بطلت الوصية، وإن جعلها مبهمة فمتى ما مات فإنها جائزة من ثلثه.

وإذا أراد أن يوصي بغلة دار أو بستان له أو عبد فخاف أن يبطل القاضي الوصية في الغلة والخدمة (٦) كتب في كتابه: "فإن ردها وارث أو سلطان فقد أوصيت برقبته أن تباع من ثلثه ثم يتصدق بثمنها على المساكين".

وإذا أوصى الرجل (٧) إلى الرجلين فمات أحدهما فإنه ينبغي للقاضي أن يجعل مكان الميت وصيًا آخر، ولا يجوز بيع أحد الوصيين وحده ولا شراؤه ولا ما اقتضاه إلا أن يأذن له صاحبه في ذلك إلا ما لا بد له منه، فإني أستحسن أن لو غاب أحدهما أن يشتري الآخر لليتامى الطعام والكسوة وما (٨) لا بد لهم منه، وإن اقتضى مالاً وقبضه فإنه لا يجوز، والغريم ضامن لما نقده، وكذلك لو قبض وديعة لم يجز وكان المستوح ضامناً لها (٩). وكذلك المضاربة، ويرجع بذلك إذا ضمن على الوصي الذي اقتضاه منه. ألا ترى أنه إنما له أن يدفع إليهما جميعاً، فإذا دفعه (١٠) إلى أحدهما فهو


(١) ت: فإذا.
(٢) ت: فإن.
(٣) ف ت + قد.
(٤) ت: وإنقاذ.
(٥) ت: وشهد.
(٦) م: ثم الخدمة.
(٧) ف - الرجل.
(٨) ت: ما.
(٩) ف ت + كلها.
(١٠) م: فادفعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>