للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيرها (١)، فهو ضامن لألف أخرى (٢) حصة الصغير، لأن قوله: هذا حصة الكبير مما عندي، إقرار بأن للصغير (٣) عنده مثل ذلك.

وإذا دفع الوصي إلى رجل قد أوصى له الميت بوصية وأراد أن يكتب منه البراءة له كتب: "هذا الكتاب لفلان بن فلان وصي فلان بن فلان من فلان بن فلان أن فلان بن فلان توفي وأوصى إليك (٤)، وأوصى لي بكذا وكذا، وأنك دفعت إلي هذه (٥) الوصية المسماة في هذا الكتاب، فقبضتها منك، وهو كذا كذا، وبرئت إلي منه، فلم يبق لي من وصية فلان قليل ولا كثير إلا قد استوفيته منك وبرئت إلي منه، وضمنت لك ما أدركك فيه من درك حتى أرده عليك، وهو كذا وكذا، أو أخلصك مما أدركك فيه من درك". وإذا أراد الوصي أن يدفع ديناً على الميت كتب: "هذا كتاب لفلان بن فلان وصي فلان بن فلان من فلان بن فلان أنه كان على فلان كذا وكذا وهو جميع ما كان عليه، وأنك دفعت إلي هذا الدين المسمى في هذا الكتاب وقبضته منك كله وبرئت إلي منه، فلم يبق لي (٦) قبل فلان قليل ولا كثير إلا قد استوفيته منك وبرئت إلي منه، وضمنت لك هذا المال إن أدركك فيه درك حتى أرده عليك أو أخلصك مما أدركك فيه من درك".

وإذا كان في الورثة صغير كان للوصي أن يبيع الرقيق والعقار والميراث وما سوى ذلك. وكذلك (٧) إذا كان على الميت دين. وكذلك إذا كان الميت أوصى بوصية وليس له مال غيرها. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد، قالا: إذا لم يكن عليه دين ولم يوص بوصية فليس للولي


(١) ت: غيرهما.
(٢) ف ت: للألف الأخرى.
(٣) ت: الصغيرة.
(٤) ت - وأوصى إليك.
(٥) م ف: هذا.
(٦) م: فلم يتولى؛ ت: فلم يتول.
(٧) ت: ولذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>