للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان لوارث (١) على وارث دين وكان له كفيل أجنبي أو كان له دين على أجنبي وكان له وارث كفيل فأقر في مرضه الذي مات فيه أنه قد استوفى منهما أو من أحدهما أيهما كان فإن إقراره باطل لا يجوز، من قبل أن فيه براءة للوارث. وكذلك المرأة إذا أبرأت زوجها من صداقها في مرضها.

وإذا كان على الرجل دين بإقرار منه في صحته فاشترى في مرضه الذي مات فيه متاعاً من رجل ونقده الثمن واستقرض من رجل قرضًا ثم قضاه فإن ذلك جائز، لأنه قد أخذ منه مثله في مرضه. ولو قضى بعض غرمائه الدين في الصحة في المرض لم يجز ذلك، وكان ما أخذه بينه وبين أصحابه بالحصص، من قبل أنه لم يأخذ منهم في مرضه ذلك عوضًا. وإذا غصب في مرضه غصباً فقضاه فهو جائز. وكذلك ما أنفق على نفسه في كسوته وطعامه ودوابه إذا اشتراه شراء. وإذا استأجر أجيراً أو تزوج امرأة فعجل لها المهر وعجل للأجير الأجر فإن ذلك لا يجوز لهما، وذلك كله بينهما وبين الغرماء بالحصص، لأنه لم يأخذ في مرضه شيئاً منهما.

وإذا أقر المريض في مرضه بدين لوارث أو لغير (٢) وارث (٣) وعليه دين بإقرار في الصحة ثم برأ من ذلك المرض فإقراره فيه لازم جائز.

وإذا أقر المريض أنه قد استوفى من غريم له غير وارث ما كان عليه، وقد كان الدين في الصحة (٤)، ثم مات من ذلك المرض وعليه دين يحيط بماله في الصحة معروف (٥) فهو جائز، لأنه مسلط على أخذ دينه، وليس بمسلط على الإقرار إذا كان عليه دين معروف. وإذا أقر أن دينه الذي على


(١) في هامش م ت: في نسخة له.
(٢) ت: أو غيره.
(٣) ت - وارث.
(٤) ت - ثم برأ من ذلك المرض فإقراره فيه لازم جائز وإذا أقر المريض أنه قد استوفى من غريم له غير وارث ما كان عليه وقد كان الدين في الصحة.
(٥) ت: معروفا.

<<  <  ج: ص:  >  >>