للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل مات وترك أربعة بنين وأوصى لأحدهم بالثلث بنصيبه وبربع ما بقي من الثلث (١) فأجازوا قال: هي تسعة وثلاثون سهماً، فالنصيب من ذلك ثمانية أسهم، وتمام الثلث خمسة أسهم (٢)، وربع ما بقي من الثلث سهمان، ولكل ابن ثمانية أسهم.

رجل مات وترك أباه وأمه وامرأته وثلاث بنات وأوصى لإحداهن بالثلث من جميع المال بنصيبها وللأخرى بالخمس بنصيبها فأجازوا ذلك قال: هي من مائة سهم وخمسة أسهم، الوصية من ذلك كلها أربعة وعشرون سهماً، وبقي واحد وثمانون سهماً، للمرأة من ذلك الثمن تسعة أسهم، وللأبوين الثلث أربعة وعشرون، وللبنات الثلثان لكل واحدة ستة عشر سهماً، فأعطي صاحبة الثلث مع نصيبها تسعة عشر فيكون لها خمسة وثلاثون سهماً، فذلك الثلث، وأعطي صاحبة الخمس مع نصيبها خمسة (٣)، فيكون لها واحد (٤) وعشرون، فذلك الخمس.

رجل مات وترك ثلاثة بنين وامرأة وأوصى لأحد بنيه بثلاثة (٥) أرباع الثلث بنصيبه ولرجل آخر أجنبي بربع الثلث قال: هي من مائتين (٦) وثمانية وثمانين سهماً، للأجنبي من ذلك أربعة وعشرون سهماً، وما بقي فهو بينهم على الميراث، من ذلك ثلاثة وثلاثون [للزوجة، وهو ثمن الباقي] (٧)، ولكل ابن سبعة وسبعون سهماً، وليس للابن وصية، لأن ميراثه أكثر من الثلث.

رجل مات وترك امرأة وثلاث أخوات وجداً (٨) وأوصى لإحدى أخواته بالثلث بنصيبها ولأخرى بخمسة أسداس الوصية فأجازوا ذلك قال: هي من


(١) ت: من ثلثه.
(٢) ت - وتمام الثلث خمسة أسهم.
(٣) ف + فيكون لها خمسة وثلاثون سهماً فذلك الثلث وأعطي صاحبة الخمس مع نصيبها خمسة.
(٤) ت: واحدة.
(٥) م: ثلاثة.
(٦) م ف ت: من مائة. والتصحيح من ب؛ والكافي، ٣/ ٢٢٩ ظ.
(٧) الزيادة مستفادة من ب.
(٨) ت: وجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>