للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمنزلة وصي الأب ووصي الجد أبي (١) الأب إذا لم يكن (٢) أب ولا وصي أب في الكبير (٣) الغائب من الورثة (٤). فكل شيء كان (٥) جائزاً (٦) لوصي الأب ولوصي (٧) الجد أبي (٨) الأب على الولد الكبير الغائب (٩) فهو جائز لوصي الأم ووصي جميع ما ذكرنا. وكل شيء لا يجوز لوصي الأب ولا لوصي الجد أبي (١٠) الأب أن يفعله على الكبير (١١) الغائب فليس يجوز للوصي لأحد ممن ذكرنا أن يفعله على الصغير ولا على الكبير الغائب (١٢).

ولو أن وصي الأب باع رقيقاً أو ثياباً أو شيئاً من الأشياء من الميراث على الكبير الغائب جاز بيعه. ولو باع عليه عقاراً لم يجز بيعه. فكذلك جميع ما ذكرنا سواء (١٣) وصي الأب والجد أبي الأب على الصغير والكبير الغائب يجوز (١٤) ما صنع الأوصياء عليهم من البيع ما عدا بيع العقار. وكذلك لوصي الأب ووصي (١٥) الجد أبي (١٦) الأب أن يتجر للكبير (١٧) الغائب من الولد في ماله. وكذلك لا يجوز ذلك لأحد من الأوصياء الذي ذكرت لك.

وكذلك كل شي ورثه الولد الكبير الغائب من غير أبيه فليس لوصي أبيه عليه سبيل. وكذلك وصي الأم والأخ وجميع ما ذكرنا. فأما وصي الأب على الصغير من الولد فأمره عليه جائز فيما باع واشترى من عقار أو غيره


(١) ت: أب.
(٢) ف + له.
(٣) ت: في الكسر.
(٤) ت - من الورثة.
(٥) م هـ: في نسخة جائز.
(٦) م ت - جائزاً؛ صح ت هـ.
(٧) م ت: وأوصى.
(٨) ت: أبو.
(٩) ف - من الورثة فكل شيء كان جائزاً لوصي الأب ولوصي الجد أبي الأب على الولد الكبير الغائب.
(١٠) ت: أب.
(١١) ت: على الكسر.
(١٢) ت - فليس يجوز للوصي لأحد ممن ذكرنا أن يفعله على الصغير ولا على الكبير الغائب.
(١٣) ت: سوى.
(١٤) ت: ويجوز.
(١٥) ت: وصي.
(١٦) ت: أب.
(١٧) ت: أن يتخير الكبير.

<<  <  ج: ص:  >  >>