للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عفا، لأن الميت ترك من المال في هذه الحال على هذه الخمسة الآلاف (١)، وما صار للعبد من الوصية وما بقي من قيمة العبد فهو دين تَاوِي (٢) لا يحتسب به في مال الميت، فوصية العبد من قيمته مع هذه الخمسة الآلاف (٣) ألفا (٤) درهم، لأن الدين إذا دفع (٥) من الخمسة الآلاف (٦) بقي أربعة آلاف درهم، فإذا بقيت أربعة آلاف علمنا أن وصية العبد مما عليه ألفان، وهو الذي لم يَتْوَ من مال الرجل (٧)، وهذه الألفان بين الاثنين نصفين (٨)، فصار للابن الذي لم يعف الخمسة الآلاف (٩) وألف من هذين الألفين، وصار ألف من هذين الألفين للابن الذي عفا، فصار الدين وهو ألف درهم يرفع من مالهم على سبعة أسهم، سبعه من مال الذي عفا، وستة أسباعه من مال الذي لم يعف. فما (١٠) بقي من مالهم بعد الدين الذي رفع على سبعة، ستة آلاف درهم، فارفع منها أيضاً وصية العبد ألفي درهم من هذه الستة الآلاف (١١) الباقية على سبعة أسهم، سبعها في نصيب الذي عفا وستة أسباعها في نصيب الذي (١٢) لم يعف، وما بقي من المال وهو أربعة آلاف درهم اقتسمه الابنان بينهما على سبعة أسهم، ستة أسباعه للذي لم يعف وسبعه للذي عفا.

وإذا كان للرجل عبدان يساوي كل واحد منهما ألفي درهم فأعتقهما جميعاً في مرضه ثم قتل عمداً وله ابنان فعفا أحدهما فغرم القاتل خمسة آلاف درهم (١٣) فإن للعبدين (١٤) مما عليهما ثلث ما ترك (١٥)، وهو ثلاثة آلاف درهم بينهما نصفان، ويسعى كل واحد منهما في خمسمائة (١٦)


(١) ف: آلاف.
(٢) أى: هالك، كما تقدم.
(٣) ف: آلاف.
(٤) ت: ألفي.
(٥) ت: إذا رفع.
(٦) ف: آلاف.
(٧) ف: الرجلين.
(٨) ت: نصفان.
(٩) ف: آلاف.
(١٠) ت: مما.
(١١) ف: آلاف.
(١٢) ت - عفا وستة أسباعها في نصيب الذي.
(١٣) ت - درهم.
(١٤) م: للعبد.
(١٥) ف - الميت.
(١٦) ف: في خمسة آلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>