للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مما عليه ألف وستمائة، وقد تَوَى ما بقي عليه، ويسعى العبد الحي (١) في أربعمائة، فيضم إلى هذه الستة الآلاف (٢)، فيقتسمها الابنان على ثمانية وأربعين سهماً، فما أصاب ستة وثلاثين ونصفاً (٣) فهو للابن الذي لم يعف، وما أصاب أحد عشر ونصفاً (٤) فهو للابن الذي عفا، تفسير هذا على ما وصفت لك في الباب الأول.

وإذا ترك الرجل عبدين يساوي كل واحد منهما ألفي درهم وقد أعتقهما في مرضه ولا مال له غيرهما (٥) وقد قتل عمداً وله ثلاثة بنين فعفا أحدهم عن الجناية فعلى القاتل ثلثا (٦) الدية يؤديها، ويعتق من العبدين ثلاثة عشر ألف وستمائة وستة وستون وثلثان (٧) بينهما نصفين، ويسعيان فيما بقي عليهما من قيمة رقابهما، فيضم ذلك إلى الستة الآلاف (٨) والستمائة والستة والستين، فيقسم ذلك كله البنون الثلاثة على اثنين وثلاثين سهماً، فما أصاب أربعة أسهم فهو للابن الذي عفا، وما أصاب ثمانية وعشرين سهماً فهو للابنين اللذين لم يعفوا بينهما نصفين.

فإن مات أحد العبدين قبل أن يؤدي شيئاً فإن للذي بقي من العبدين من رقبته خمس ثمانية (٩) آلاف وستمائة وستة وستون وثلثان (١٠)، ويسعى فيما بقي من قيمته، ويكون للميت من قيمته مثل ما أصاب الحي من قيمته، ويقسم البنون الثلاثة ما سعى فيه العبد الحي وثلثي الدية التي أدى القاتل على اثنين وخمسين سهماً، فما أصاب ستة أسهم وتسعي (١١) سهم من ذلك فهو للابن الذي عفا، وما بقي بعد ذلك فهو بين الابنين اللذين (١٢) لم يعفوا نصفين.


(١) ت - الحي.
(٢) ف: آلاف.
(٣) ت: ونصف.
(٤) ت: ونصف.
(٥) م - في مرضه ولا مال له غيرهما (غير واضح).
(٦) م - فعلى القاتل ثلثا (غير واضح)؛ ت: ثلثي.
(٧) م - وستون وثلثان (غير واضح)؛ ت: وستين وثلثين.
(٨) م - الستة الآلاف (غير واضح)؛ ف: آلاف.
(٩) ت: ثمنه.
(١٠) ت: وستين وثلثين.
(١١) ت: ويسعى.
(١٢) ت: فهو للابنين.

<<  <  ج: ص:  >  >>