للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين (١) بعد أن تكون (٢) قرابتهن من الميت سواء. وإن كان مع ابنة الصلب بنات ابن وبنات ابن (٣) ابن أسفل من ذلك فإن لابنة الصلب النصف، وللتي تليها من بنات الابن سهم تكملة الثلثين. وليس للتي أسفل منهن شيء إلا أن يكون ابن ابن معهن قرابته إلى الميت كقرابتهن أو أسفل منهن، فإنه يرد عليهن الفضل ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا يرث بنات ابن مع ابن شيئاً إذا كن أسفل منه. وإن كانت ابنة ابن ليس معها ابنة الصلب فإن لابنة الابن النصف. وإن كان معها ابنة ابن أسفل منها أو أكثر من ذلك بعد أن تكون (٤) قرابتهن إلى الميت سواء، فإن لابنة الابن العليا النصف وللتي تليها من بنات الابن سهم تكملة الثلثين. وميراث بنات الابن كميراث بنات الصلب إذا لم يكن بنات الصلب (٥) يرثن ما يرثن ويحجبن ما يحجبن. ولا ترث (٦) بنات الابن مع بنات الصلب إذا كن بنات الصلب اثنتين أو أكثر من ذلك إلا أن يكون مع بنات الابن ابن ابن قرابته كقرابتهن أو أسفل منهن، فإنه يرد عليهن الفضل للذكر (٧) مثل حظ الأنثيين. وإن (٨) كان ابن الابن فوقهن في النسب فهو أحق بالفضل منهن. ولا يرث ابن ابن ذكر ولا أنثى (٩) مع ابن الصلب شيئاً.

والأخوات للأب والأم مع بنات الصلب ومع بنات الابن عصبة، فإن لم يكن أخوات لأب وأم وكن أخوات لأب فهن أيضاً عصبة. ولا ترث الإخوة للأم ذكرًا (١٠) ولا أنثى مع ولد شيئاً ولا مع والد. وللأب مع ولد السدس لا ينقص منه، وإن فضل شيء من الولد فهو للأب. وللأخت من الأب والأم النصف، فإن كانتا أختين لأب وأم أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان، فإن كان مع الأخت للأب والأم أخت لأب أو أكثر من ذلك (١١)


(١) م: للثلثين.
(٢) ت: أن يكون.
(٣) ت: وبنات بنات.
(٤) ت: أن يكون.
(٥) ت - إذا لم يكن بنات الصلب.
(٦) ت: يرث.
(٧) م ت: الذكر.
(٨) ف: وإذا.
(٩) أي: بنت الابن.
(١٠) ت: ذكر.
(١١) ف + فلهن الثلثان فإن كان مع الأخت للأب والأم أخت لأب أو أكثر من ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>