للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

امرأة تركت زوجها وابنتها (١) وجدها وجدتيها للزوج الربع ثلاثة وللابنة النصف ستة أسهم ولجدتيها سهم (٢) ولجدها سهمان.

امرأة تركت زوجها وأخاها لأبيها وأمها وجدها على أربعة للزوج النصف وللجد سهم وللأخ سهم.

امرأة تركت زوجها وأختها لأبيها وأمها (٣) وجدها وأختيها لأبيها على ثمانية أسهم، للزوج النصف ثلاثة وللأخت النصف ثلاثة وللأختين من الأب سهم وللجد سهم، فلا يتفق من أجل (٤) الأختين فأضعفها فتصير على ستة عشر سهماً.

امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها (٥) لأبيها وأمها (٦) وأخاها لأبيها وجدها على ستة أسهم، للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس سهم وللأخ للأب والأم سهم وللجد سهم، وليس للأخ من الأب شيء.

امرأة تركت زوجها وأخاها لأبيها وأمها (٧) وأخاها لأبيها (٨) وجدها على أربعة، للزوج النصف سهمان وللجد سهم وللأخ من الأب والأم سهم، وليس للأخ من الأب شيء.

رجل ترك أخته لأبيه وأمه (٩) وجده وأمه في قول عثمان على ثلاثة، للأم الثلث وللأخت الثلث وللجد الثلث.

وزعموا أن ابن عباس أنزل الجد بمنزلة الأب يرث ما يرث الأب ويحجب ما يحجبه الأب.

واعلم أن فرائض الجد لم يختلف فيها أحد من القضاة إلا أن يكون


(١) ت: وابنتيها.
(٢) م ف ت: سهمان.
(٣) ت: ولأمها.
(٤) م - فلا يتفق من أجل (غير واضح).
(٥) م - وأخاها (غير واضح).
(٦) م ت: ولأمها.
(٧) م ت: ولأمها.
(٨) ت - وأخاها لأبيها.
(٩) ت: ولأمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>