للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا لم يكن ولد ولا ولد ولد غيره أحد إلا الأبوان والجد والجدة والزوج والمرأة. ولا يرث ابن الابن مع الابن شيئاً، واحداً كان أو أكثر من ذلك. ولا يرث ولد البنات شيئاً ذكوراً كانوا أو إناثاً مع العصبة وإن لم يكن غيرهم. ولا يرث بنات الابن مع بنات الصلب إذا كن اثنتين (١) أو أكثر من ذلك. وإن كانت واحدة فلها النصف، وكان لهن السدس تكملة الثلثين. والبنون عصبة مع الأب كثيراً كانوا أو واحداً. والأب عصبة مع البنات كثيراً كن أو واحدة. وابن الابن بمنزلة الابن إذا لم يكن ابن الصلب. وابنة الابن بمنزلة الابنة إذا لم يكن ابنة لصلبه.

وتفسير ذلك:

رجل مات وترك ابنه فله المال.

وكذلك إن ترك بنين كثيراً كانوا أو قليلاً فالمال بينهم بالسوية.

فإن ترك بنين وبنات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن ترك ابنة وعصبة فللابنة النصف، وما بقي فللعصبة.

فإن ترك ابنتين أو ثلاثاً أو أربعاً أو أكثر من ذلك وعصبة فلهن الثلثان، وما بقي فللعصبة. ولا يزدن البنات مع العصبة على الثلثين وإن كثرن.

فإن ترك ابناً وابن ابن فالمال للابن.

فإن ترك ابناً وابنة ابن فالمال للابن (٢).

فإن ترك ابنة وابنة ابن (٣) فللابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللعصبة (٤).


(١) ت: ابنتين.
(٢) ت - فإن ترك ابنا وابنة ابن فالمال للابن.
(٣) ت: اين.
(٤) ت + فإن ترك ابنة وابنة ابن فللابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللعصبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>