للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان للأخوات أربعة من ثمانية، فضربتها في خمسة فصارت عشرين، لكل واحدة أربعة.

فإن ترك خمس أخوات لأب وأم وثلاث أخوات لأم وزوجاً وأماً فهذه من خمسين ومائة سهم، كان أصلها من عشرة أسهم، للزوج ثلاثة، وللأم واحد، وللأخوات من الأب والأم أربعة، وللأخوات من الأم اثنتان (١)، فلم يستقم (٢) بينهن، فضربنا العشرة في خمسة فصارت خمسين سهماً، كان للزوج ثلاثة أسهم من عشرة أسهم، فضربناها في خمسة فصار له خمسة عشر، وكان للأم واحد من عشرة، فضربناه في خمسة فصار لها خمسة، وكان للأخوات من الأب والأم أربعة من عشرة فضربناها في خمسة فصار لهن عشرون، لكل واحد أربعة، وكان للأخوات من الأم سهمان من عشرة أسهم (٣)، فضربناها في خمسة فصار لهن عشرة أسهم، فلم يستقم بين ثلاثه، فضربت الخمسين في ثلاثة فصارت خمسين ومائة، وكان للأخوات من الأب والأم عشرون (٤) من خمسين، فضربناها في ثلاثة فصارت ستين سهماً، لكل واحدة اثنا (٥) عشر سهماً، وكان للأخوات من الأم من خمسين عشرة، فلم يستقم بين ثلاثة، فضربناها في ثلاثة فصارت ثلاثين، لكل واحدة عشرة أسهم، وكان للزوج خمسة عشر من خمسين فضربناها في ثلاثة فصارت (٦) خمسة (٧) وأربعين، وكان للأم خمسة من خمسين فضربناها في ثلاثة فصار لها خمسة عشر. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن.


(١) ت: اثنتين.
(٢) ت: يستقيم.
(٣) ف - أسهم.
(٤) ت: عشرين.
(٥) ت: اثني.
(٦) ت - ثلاثين لكل واحدة عشرة أسهم وكان للزوج خمسة عشر من خمسين فضربناها في ثلاثة فصارت.
(٧) ت: خمسين.

<<  <  ج: ص:  >  >>