للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسهم، للجد أربعة أسهم، وللأخ أربعة أسهم، وللأخت سهمان، ثم يرد (١) الأخ من الأب على الأخت من الأب والأم مما في يديه ثلاثة أسهم، فيصير للأخت من الأب والأم (٢) النصف خمسة أسهم، ويصير للأخ من الأب سهم، وللجد أربعة أسهم.

فإن ترك (٣) أختاً لأب وأم وأختين لأب وجداً قاسمهم الجد (٤) للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم ترد الأختان من الأب مما في يديهما (٥) على الأخت من الأب والأم حتى تستكمل النصف، وما بقي فبين (٦) الأختين من الأب نصفان، فتقسم فريضتهم على عشرين سهماً، للجد ثمانية أسهم، ولكل أخت أربعة أسهم، ثم ترد الأختان من الأب مما في أيديهما ستة أسهم على الأخت من الأب والأم. فيصير للأخت من الأب والأم (٧) النصف عشرة أسهم وللجد ثمانية أسهم، وللأختين من الأب سهمان، لكل واحدة سهم (٨) سهم.

فإن ترك أختاً لأب وأم وأخاً وأختاً لأب وجداً فالمقاسمة والثلث سواء للجد، ثم يرد الأخ والأخت من الأب على الأخت من الأب والأم حتى تستكمل النصف، وما بقي فبين الأخ والأخت للأب (٩) للذكر مثل حظ الأنثيين. فتقسم الفريضة على ثمانية عشر سهماً، للجد ستة أسهم، وللأخ ستة أسهم، ولكل أخت ثلاثة أسهم، ثم يرد الأخ والأخت من الأب مما في أيديهما ستة أسهم على الأخت من الأب والأم، فيصير في يديها (١٠) النصف تسعة أسهم، ويصير (١١) للجد ستة أسهم، وتبقى (١٢) ثلاثة أسهم،


(١) ت: ثم ترد.
(٢) م ف + مما في يديه ثلاثة أسهم فيصير للأخت من الأب والأم.
(٣) ت: تركت.
(٤) م - قاسمهم الجد (غير واضح).
(٥) ت: في أيديهما.
(٦) ف: بين.
(٧) ت - فيصير للأخت من الأب والأم.
(٨) ت: منهم.
(٩) ت - للأب.
(١٠) ف: يديهما.
(١١) ت: وتصير.
(١٢) ت: ويبقى.

<<  <  ج: ص:  >  >>