للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن المال لابنة (١) الأخ من الأم، لأنها من ولد الأم.

فإن ترك ابنة أخ لأب وأم ولأب (٢) وجداً أبا أم فهو سواء في القولين على ما وصفت لك.

فإن ترك عمته وابنة أخ فالمال لابنة الأخ وسقطت العمة.

فإن ترك ابنة ابنة وجداً أبا (٣) الأم فالمال لابنة الابنة، وسقط الجد أبو الأم.

فإن ترك ابنة ابنة وابنة ابنة ابن فالمال لابنة الابنة، وسقطت ابنة ابنة (٤) الابن.

فإن ترك ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فللخالة من الأب [والأم] (٥) الثلث، وما بقي فللعمة من الأب والأم، وهو الثلثان، وسقط ما سوى ذلك.

فإن ترك (٦) ابن ابنة وابنة ابنة أخرى أو هما ولد ابنة واحدة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن ترك ثلاث بنات إخوة متفرقين (٧) وثلاث خالات وثلاث عمات فلابنة الأخ من الأم السدس، وما بقي فلابنة الأخ من الأب والأم، وسقط ما سوى ذلك. وهذا قول محمد. وقال أبو يوسف بعد ذلك: المال لابنة الأخ من الأب والأم، وسقط ما سوى ذلك.

فإن ترك ثلاث بنات إخوة متفرقين وامرأة فللمرأة الربع، وما بقي فلابنة (٨) الأخ من الأب والأم ولابنة الأخ من الأم على ستة أسهم، لابنة الأخ من الأم سهم، وما بقي فلابنة الأخ من الأب والأم، وهو خمسة


(١) م: للابنة.
(٢) ف - وأم ولأب.
(٣) ت: وجد أبو.
(٤) ف - ابنة.
(٥) تأتي هذه المسألة قريباً مروية عن علي - رضي الله عنه -. انظر: ٤/ ٣٨ ظ.
(٦) ت - فإن ترك؛ صح هـ.
(٧) ف ت: متفرقات.
(٨) ت: فللابنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>