للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تزوجها أخيراً وماتت التي تزوجها أولاً فللابنتين الثلثان بالنسب، وما بقي فبين الأخوات الثلاث، لأنهن أخواتها لأبيها. فإن لم تمت الأولى وماتت الابنة السفلى فلأمها السدس، وللأخوات الثلثان، وما بقي فللعصبة. فإن لم تمت السفلى وماتت الابنة التي لم يكن تزوجها فلأمها السدس، وهي التي كان تزوجها أولاً، وللأخت التي كان تزوجها أخيراً النصف، لأنها أختها لأبيها وأمها، وللسفلى والأولى التي كان تزوجها أولاً السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللعصبة.

مجوسي تزوج أمه فولدت له ابنة ثم مات المجوسي فللأم السدس، وللابنة النصف، وما بقي فللعصبة. فإن ماتت الأم بعد موت (١) المجوسي (٢) فلابنتها (٣) النصف، ولابنتها أيضاً السدس تكملة الثلثين، لأنها ابنة ابنتها (٤)، وما بقي فللعصبة. فإن لم تمت الأم بعد موت المجوسي وماتت الابنة فللأم الثلث، وما بقي فللعصبة (٥).

مجوسي تزوج أمه فولدت له ابنتين ثم تزوج إحدى البنتين فولدت له ابناً وابنة ثم مات المجوسي فلأمه السدس، وما بقي فبين بناته وابنه للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ماتت أمه بعد موت المجوسي فلابنتيها (٦) الثلثان بالنسب، وما بقي فلابن ابنها وابنة ابنها وابنتيها للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنهم ولد الابن كلهم. فإن لم تمت الأم بعده ومات الغلام فلأمه السدس، ولأخيه لأبيه (٧) وأمه النصف، وللابنة وللأخت الأخرى السدس بينهما نصفين، لأنهما أختاه لأبيه، وما بقي فللعصبة. فإن لم يمت الغلام وماتت الابنة التي كان تزوجها فلأمها السدس، وما بقي فبين ابنها وابنتها


(١) ت: موته.
(٢) ف - فللأم السدس وللابنة النصف وما بقي فللعصبة فإن ماتت الأم بعد موت المجوسي.
(٣) ت: ولابنتها.
(٤) ت: أبيها.
(٥) م + فإن لم تمت الأم بعد موت المجوسي وماتت الابنة فللأم الثلث وما بقي فللعصبة.
(٦) ت: فلابنتها.
(٧) ف: ولأبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>