للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهو أولى الناس بميراثه، إن لم يكن له ذو قرابة ممن له فريضة أو ممن (١) لا فريضة له مثل العمة والخالة وابنة العم وابنة الأخ للأم. فإن كان له أحد ممن ذكرنا فإن ميراثه لذوي قرابته، ولا يرث المولى مع ذي القرابة شيئاً. فإن لم يكن له ذو قرابة فماله لمولاه.

ولو كان أسلم على يديه ووالاه وعاقده كان له أن يتحول (٢) بولائه إلى غيره ما لم يعقل. فإذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول إلى غيره. فإن لم يكن عقل عنه ولم يتحول إلى غيره حتى مات ولم يدع ذا قرابة فماله لمولاه. وكذا لو كان أسلم على يديه ووالاه (٣) ولم يعاقده ثم مات.

ولو كان أسلم على يديه ولم يواله ولم يعاقده حتى مات ولا وارث له ولا قرابة فميراثه لبيت المال، وليس للذي أسلم على يديه شيء، لأنه لم يواله، ولا يكون مولاه حتى يواليه. ألا ترى أنه لو أسلم على يديه ولم يواله لم يعقل عنه، فإذا لم يعقل عنه لم يرثه وكان ماله لبيت المال.

وإذا أسلم الرجل على يدي رجل ثم والى رجلاً آخر ثم مات وترك (٤) مالاً ولم يترك قرابة فإن ماله للذي والاه، ولا يكون للذي أسلم على يديه من ماله شيء (٥). وكذلك لو كان أسلم على يدي الأول ووالاه وعاقده فلم يعقل عنه حتى والى رجلاً آخر ثم مات ولم يترك قرابة فهو سواء، وماله للأخير، ولا يرث الأول منه شيئاً، لأنه حيث والى الآخر فقد تحول بولائه إليه، وخرج من أن يكون مولى الذي أسلم على يديه.

ولو أن رجلاً نصرانيًّا والى رجلاً نصرانيًّا أو مجوسيًّا أو يهوديًّا أو صابئاً أو من عبدة الأوثان ثم أسلما جميعاً فهو مولاه على حاله، وهو يرثه ويعقل عنه. فإن كان قبل أن يسلم والى رجلاً آخر أو بعد (٦) أن يسلم فقد تحول بولائه إلى الآخر. فإن مات ولم يترك قرابة فماله للذي والى أخيراً.


(١) ت: وممن.
(٢) ت: أن يقول.
(٣) ف + وعاقده.
(٤) ف: ولم يترك.
(٥) ت: شيئا.
(٦) ت: وبعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>