للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتفسير ما وصفنا:

رجل مات وترك أماً حرة وامرأة حرة وأخاً حرًّا وابناً (١) نصفه حر فللمرأة الربع كاملاً، وللأم ثلث المال كاملاً، وللأخ ما بقي، وسقط الابن. وكذلك المكاتب في جميع ما وصفنا.

وكان أَبو حنيفة يقول: المعتق بعضه والمكاتب إذا ماتا ورث مالهما ورثتهما، يبدأ بما بقي على المكاتب من مكاتبته، وما بقي على المعتق بعضه من سعايته، فيؤدى ذلك إلى مواليه، وما بقي قسم بين ورثتهما على فرائض الله تعالى.

ولو أن زوجاً لامرأة أو امرأة لرجل أعتق بعضهما فلم يسعيا في شيء حتى مات زوج المرأة أو امرأة الزوج فمانه لا يرث واحد منهما من صاحبه شيئاً، لأنهما بمنزلة المملوكين ما دام عليهما شيء من سعايتهما، فلا يرث واحد (٢) من صاحبه وإن كانت زوجة [له، أو كان زوجها]، لأنهما بمنزلة المملوكين.

ولو أن عبداً بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه وهو موسر فالآخر بالخيار، إن شاء أعتق (٣)، وإن شاء استسعى، وإن شاء ضمن. فإن أعتق كما أعتق شريكه فقد صار حراً، فهو يرث كما يرث الحر. فإن لم يعتقه ولكن اختار أن يستسعيه فمات أخ للعبد (٤) قبل أن يؤدي ما عليه من السعاية فلا ميراث له من أخيه، لأنه بمنزلة (٥) المكاتب. فإن أدى السعاية ثم مات الأخ ورثه. ولو كان الشريك اختار أن يضمن (٦) شريكه نصف القيمة فضمنه فإن الشريك يرجع بما يضمن على العبد المعتق. فإن رجع بما عليه واستسعاه ثم مات أخ العبد لم يرثه ما دام عليه من السعاية شيء. فإذا أدى عتق. فإن مات أخ له بعد ذلك ورثه. ولو كان العبد حين أعتقه أحدهما


(١) ت: وابن.
(٢) ت + منهما.
(٣) ت: عتق.
(٤) ت: العبد.
(٥) م - ميراث له من أخيه لأنه بمنزلة (غير واضح).
(٦) م - اختار أن يضمن (غير واضح).

<<  <  ج: ص:  >  >>