للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم أن رجلاً قتل أخاه بعصاً لم يرثه (١). وكذلك لو رماه بحجر أو ببُنْدُقَة (٢) وهو لا يريده فأصاب أخاه فقتله لم يرثه. وكذلك لو رمى بسهم أو بنُشَّابَة (٣) أو ما أشبه هذا فأصاب أباه أو أخاه أو أحدا (٤) ممن يرثه كان قاتلاً، ولا ميراث له.

ولو أن رجلاً ضرب ابنه وهو يريد (٥) بذلك أدبه فمات الابن من ذلك الضرب لم يرثه الأب في قول أبي حنيفة؛ ويرثه في قول أبي يوسف ومحمد.

ولو أن رجلاً داوى ابناً له من جرح أو خَتَنَه (٦) فمات من ذلك ورثه، لأنه إنما أراد بذلك الإصلاح والخير.

ولو أن رجلاً كان يسير على دابة فأوطأ أخاً له فمات فإن على عاقلته الدية في الوجهين جميعاً، ويرث.

وكذلك لو وضع حجراً في الطريق أو توضأ في الطريق أو أوقف (٧) دابة في الطريق (٨) أو أخرج كَنيفاً (٩) أو ميزاباً أو ظُلَّة إلى الطريق أو اغتسل في الطريق أو صب ماء أو أوقف دابة في الطريق فبالت أو راثت أو عرقت أو وقع لعابها في الطريق في الأرض فأصاب شيء منها من جميع ما وصفنا أخاه أو وارثه فمات فإن على عاقلة الذي أحدث هذا كله الدية، ولا كفارة


(١) ف: لم يورثه.
(٢) البندقة طينة مدوّرة يرمى بها. انظر: المغرب، "بندق".
(٣) النُشَّاب هو السهم التركي، واحده نشابة. والنبل هو السهم العربي. انظر: المغرب، "نبل".
(٤) ت: أخاه أو أباه أو واحداً.
(٥) م - ابنه وهو يريد (غير واضح).
(٦) م: أو أخته.
(٧) م: أو إذا وقف.
(٨) ت: أو أوقف دابة في الطريق.
(٩) أي السترة. انظر: القاموس المحيط، "كنف".

<<  <  ج: ص:  >  >>