للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك (١).

قلت: أرأيت الرجل إذا قعد في الصلاة في الثانية والرابعة كيف يتشهّد؟ قال: يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله (٢) وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. ولا (٣) يزيد على هذا إذا قعد في الركعة الثانية شيئاً. وأما في الركعة الرابعة فإذا فرغ من هذا دعا الله -عَزَّ وَجَلَّ- (٤) وسأله (٥) حاجته (٦). قلت: وتَكره (٧) أن يزيد في التشهد حرفاً أو يبتدئ بشيء قبل هذا (٨)؟ قال: نعم.

قلت: وكيف يسلّم الرجل إذا فرغ من صلاته؟ قال: يقول: السلام عليكم ورحمة الله، عن يمينه (٩)، وعن (١٠) يساره مِثلَ ذلك. وَينوي بالتسليم الأول (١١) من كان عن يمينه من الحَفَظَة والرجال والنساء في التسليمة الأولى، وعن يساره مِثلَ ذلك. فإن (١٢) كان خلف الإمام سلّم ونوى مثل


= تمسح جبهتك في صلاتك. وتأويله عند من لا يكرهه من أصحابنا المسح باليدين كما يفعله الداعي إذا فرغ من الدعاء في غير الصلاة انظر: المبسوط، ١/ ٢٧. فلعل نسخة الكافي التي عندنا محرفة.
(١) ح ي: قال: أكره ذلك له.
(٢) ح ي + وحده لا شريك له.
(٣) ح ي: لا.
(٤) م - دعا الله -عَزَّ وَجَلَّ-.
(٥) ح: ويسأله.
(٦) لم يذكر الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - هنا، ولم يذكرها الحاكم في الكافي، ٢/ ١ و. وذكرها الإمام محمد عن الإمام أبي حنيفة في الحجة على أهل المدينة، ١/ ١٣٨. وذكرها السرخسي نقلاً عن مختصر الطحاوي. انظر: مختصر الطحاوي، ٢٧؛ والمبسوط، ١/ ٢٩.
(٧) م: ويكره؛ ح ي: ويكره له.
(٨) قال السرخسي: ومراده ما نُقل شاذاً في أول التشهد: باسم الله وبالله، أو باسم الله خير الأسماء، وفي آخره: أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فإنه لم يشتهر نقل هذه الكلمات انظر: المبسوط، ١/ ٢٨.
(٩) ح ي + ويقول السلام عليكم ورحمة الله.
(١٠) ح ي: عن.
(١١) ح ي - بالتسليم الأول.
(١٢) ح ي: وإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>