للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضاً فللمرأة الربع كاملاً، وما بقي فبين (١) ابنتي الابن والأخت على أحد وعشرين سهماً، لابنتي الابن ستة عشر سهماً، وللأخت خمسة أسهم.

فإن أقر بأخت لأم وأخ لأب وبامرأة وبأم وبابنة ابن ثم مات وبعضهن ينكر بعضاً فللمرأة الربع كاملاً، وما بقي فهو بين ابنة الابن والأم والأخ من الأب على واحد وعشرين سهماً، لابنة الابن من ذلك اثنا (٢) عشر سهماً، وللأم أربعة أسهم، وللأخ من الأب خمسة أسهم، وسقطت الأخت من الأم.

فإن أقر بثلاث أخوات متفرقات وابنة ابن ثم مات وبعضهن ينكر بعضاً فلابنة الابن النصف، وما بقي فللأخت من الأب والأم، وسقطت الأخت من الأب والأخت من الأم. فإن تصادقن الأخوات فيما بينهن أنهن أخوات متفرقات وجحدن أن تكون (٣) التي أقر بها (٤) ابنة ابنه فلابنة الابن النصف، والنصف الآخر تقسمه الأخوات على خمسة أسهم، للأخت من الأب والأم ثلاثة أخماسه، وللأخت من الأب خمسه، وللأخت من الأم خمسه. وإن لم يكن الإقرار على ما وصفنا ولكن الأخت من الأب والأم أقرت بالأخت من الأب وأنكرت الأخت من الأم وأنكرت ابنة الابن فإن الأخت من الأب والأم تقاسم الأخت من الأب ما في يديها على أربعة أسهم، للأخت من الأب والأم ثلاثة، وللأخت من الأب سهم. فإن أنكرت الأخت من الأب وابنة الابن وأقرت بالأخت من الأم فإنها تقاسمها أيضاً ما في يديها على أربعة أسهم، للأخت من الأب والأم ثلاثة وللأخت من الأم سهم (٥). فإن أقرت ابنة الابن بالأخت من الأب وأنكرت الأخت من الأب والأم والأخت من الأم فإنها تعطيها نصف ما بقي في يديها من قبل أنها


(١) ف ت: فهو بين.
(٢) ت: اثني.
(٣) ت: أن يكون.
(٤) ف: أنها.
(٥) ت - فإن أنكرت الأخت من الأب وابنة الابن وأقرت بالأخت من الأم فإنها تقاسمها أيضا ما في يديها على أربعة أسهم للأخت من الأب والأم ثلاثة وللأخت من الأم سهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>