للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأنثيين. وأما الأخ الأول فقد زعم أن للأخ الآخر مثل ما له، فيقاسمه ما في يديه نصفين، وهذا قول أبي يوسف. وأما في قول محمد فإن الأخت تأخذ تسع ما في يدي الذي أقر بهما جميعاً. ولو أن أحدهما أقر بأخ ثم أقر بعده بأخ آخر ولم يدفع إليهما شيئاً حتى صدقه الأخ المعروف بالآخر منهما فإن المقر به (١) الأول يأخذ نصف ما في يد المقر، ويأخذ الآخر خمس ما بقي في يديه، فيضمه (٢) إلى ما في يدي الآخر، فيقتسمانه (٣) نصفين. وإن كان الأخ صدقه في المقر به (٤) وما بقي في يدي الذي أقر بهما قاسمه الآخر نصفين.

ولو أن رجلاً هلك وترك ابنين فأقر أحدهما بأخ فأعطاه نصف (٥) ما في يده بقضاء قاض ثم أقرا جميعاً بعد ذلك بأخت فإن الأخت تأخذ ربع ما بقي (٦) في يدي الذي أقر بالأول وأقر بها، فيضمه (٧) إلى ما في يدي الذي صدق بها، فيقتسمانه (٨) للذكر مثل حظ الأنثيين.

ولو أن رجلاً هلك وترك ابنين فأقر أحدهما بامرأتين لأبيه معاً وصدقه الآخر في إحداهما وكذبه (٩) في الأخرى فإن المرأة التي صدقا (١٠) بها جميعاً تأخذ نصف ثمن ما في يدي الذي أقر بهما جميعاً، فتضمه (١١) إلى ما في يدي الآخر، فيقتسمانه (١٢) على تسعة أسهم، للمرأة سهمان وله سبعة أسهم، ويقاسم الأخ (١٣) الذي أقر بهما جميعاً المرأة (١٤) الباقية ما في يديه على ثمانية أسهم، للمرأة سهم وله سبعة أسهم، لأن الأول زعم أن لكل واحدة منهما سهماً من ستة عشر سهماً، له سبعة أسهم


(١) ت: المعرفة.
(٢) م: فيضمنه.
(٣) ت: فيقسمانه.
(٤) ت: في المعرفة.
(٥) ت - نصف.
(٦) ف - بقي.
(٧) م: فيضمنه.
(٨) ت: فيقاسمانه.
(٩) ف + الآخر.
(١٠) ت: صدقها.
(١١) م: فتضمنه؛ ت: فيضمنه.
(١٢) ت: فيقسمانه.
(١٣) ت: الآخر.
(١٤) ت: للمرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>