للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيقتسمان (١) ما في أيديهما على ثلاثة أسهم، لها سهمان وله سهم، لأنه زعم أن لها النصف وله الربع (٢)، وتقاسم (٣) الأخرى الذي أقر (٤) بهما جميعاً ما بقي في يديه على ثلاثة أسهم، لها سهمان وله سهم، لأنه زعم أن لها الثلث وله السدس.

ولو كان أحدهما أقر بثلاث بنات للميت معاً وصدقه الآخر في واحدة منهن فإن التي صدقا بها تأخذ من الذي أقر بهن جميعاً تسعي ما في يديه، فتضمه (٥) إلى ما في يدي الذي صدق بها، فيقتسمان (٦) ما في أيديهما على ثلاثة أسهم، لها سهمان وله سهم، لأنه زعم أن لها النصف وله الربع، ويقاسم الأخ الآخر الباقيين (٧) ما بقي في يديه على أحد عشر سهماً، لها من ذلك ثمانية أسهم، لكل واحدة أربعة أسهم، وله ثلاثة أسهم، لأنه زعم أن لها أربعة أتساع المال، وله السدس. وهذا كله إذا كان قد دفع إلى الأولى بقضاء قاض، أو لم يدفع حتى اختصموا ثم دفع بقضاء قاض إذا كان أُقر له من الورثة ولم تكن (٨) له (٩) شهادة، لأنه إذا شهد (١٠) شاهدان من الورثة لوارث أنه وارث ثبت نسبه وصار وارثاً ودخل على القوم جميعاً (١١) إذا لم يكونا دفعا إليه شيئاً حتى يشهدا (١٢). فإن كانا دفعا إليه (١٣) من حصتهما نصيب الوارث (١٤) ثم جاء الشاهدان (١٥) لم تقبل شهادتهما. وإقرار الواحد وشهادته في جميع ما وصفنا سواء.

وإذا هلك الرجل وترك ابنين وامرأة فاقتسموا المال ثم أقر أحد الابنين


(١) ت: فيقسمان.
(٢) ت - الربع.
(٣) ت: ويقاسم.
(٤) ت: الذي لم قر.
(٥) ت: فيضمه.
(٦) ت: فيقسمان.
(٧) ت: الباقين.
(٨) ت: يكن.
(٩) ف ت - له.
(١٠) م - ولم يكن له شهادة لأنه إذا شهد (غير واضح).
(١١) م - وارثا ودخل على القوم جميعاً (غير واضح).
(١٢) ت: يشهدان.
(١٣) م - كانا دفعا إليه (غير واضح).
(١٤) م - الوارث (غير واضح).
(١٥) م ت + أن.

<<  <  ج: ص:  >  >>