للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل أبيه، وله السدس من قبل أبيها (١)، وأن لها السدس.

ولو أن رجلاً هلك وترك ابنين وترك داراً ثم إن أحد الابنين هلك وترك ابناً ثم إن ابن الباقي أقر بأخ لأب وأم فإنه يقاسمه ما في يديه نصفين. فإن لم يقر بأخ لأب وأم ولكنه أقر بأخ لأب والميت أخوه أيضاً لأبيه فإنه يقاسمه ما في يديه نصفين. فإن كان الميت أخاه لأبيه وأمه وأقر الباقي بأخ لأب قاسمه أيضاً ما في يديه نصفين. ولو لم يقر الابن الباقي بشيء مما ذكرنا ولكن ابن أخي (٢) الميت أقر بعم (٣) وأنكر ذلك ابن الميت الأول فإنه يقاسمه ما في يديه نصفين.

ولو أن رجلاً هلك وترك ابنين من أم ولد له وهما أخوان لأب وأم وترك داراً ثم إن أحدهما مات وترك ابنين وترك عبداً سوى نصيبه من الدار ثم إن عم الجارية أقر بأخ لأب فإنه يقاسمه ما وصل إليه من الدار خاصة نصفين، ولا يقاسمه ما ورث من العبد. ولو أقر بأخ لأب وأم قاسمه ما وصل إليه من الدار والعبد نصفين.

ولو أن امرأة ماتت وتركت زوجاً وابنين لها من زوجها وتركت داراً ثم إن أحدهما مات فأقر الباقي بأخ فإنه يقاسمه ما وصل إليه من الدار نصفين.

ولو أن رجلاً هلك وترك ابنين ثم إن أحدهما مات وترك ابنة (٤) فأقر الباقي بامرأة للميت وزعم أنها أمها وأنكرت ذلك ابنة الميت الآخر (٥) فإنه يقاسمها (٦) ما في يديه على خمسة وسبعين سهماً، له من ذلك ستة وخمسون سهماً، ولها تسعة عشر سهماً، لأنه زعم أن لها من زوجها وهو الميت الأول الثمن، اثنا عشر سهماً من ستة وتسعين سهماً، وأن له اثنين وأربعين سهماً، فصار لابنته أحد وعشرون سهماً، وصار لهذه التي أقر بها أنها أم السدس سبعة أسهم، فصار لها تسعة عشر، وصار له ما (٧) بقي مما


(١) ت: ابنها.
(٢) ت: أخ.
(٣) ت: نعم.
(٤) ت: ابنا.
(٥) ت: الأخرى.
(٦) ت: يقاسمه.
(٧) ف: مما.

<<  <  ج: ص:  >  >>